وقال : «لا يكون اعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام» (١).
وقد مرّ بعض الأخبار أيضاً.
ومن فروع المسألة : أنّه إذا نذر اعتكافاً مطلقاً ، انصرف إلى ثلاثة أيّام ؛ لأنّها أقلّ ما يمكن جعله اعتكافاً ، فلا يجب إلا ذلك ، لا أنّه لا يجوز اعتكاف الزائد ، فيجوز الأربعة والخمسة ، إلا أنّه إذا اعتكف الرابع والخامس يجب عليه السادس كما مرّ ، وهذا شيء آخر.
واختلفوا في أنّ المراد من اليوم هنا هو النهار ، أو هو مع الليل ، فعلى الأوّل ، مبدأ الاعتكاف هو طلوع الفجر ، وعلى الثاني غروب الشمس.
والأظهر هو الأوّل ؛ لتبادر النهار من اليوم عرفاً ، ولنصّ أهل اللغة على ذلك (٢).
وأما دخول الليلتين الأخيرتين ؛ فإنّما هو من دليل خارج كما سنُشير إليه.
وأما الاستدلال بقوله تعالى (سَخَّرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ وَثَمانِيَةَ أَيّامٍ) (٣) فهو ضعيف ، فإن غايته الاستعمال فيه مطابقاً للقضيّة الواقعة في نفس الأمر ، وهو لا يستلزم الانصراف إليه عند الإطلاق ، والاستعمال أعمّ من الحقيقة.
وأضعف منه : احتجاج الآخرين بدخول الليل في اليومين الآخرين ، وباستعماله شرعاً فيهما في بعض الموارد (٤) ، ويظهر ضعفه مما مرّ.
والأحوط : أن ينوي عند الغروب ، ويجدّدها عند الفجر أيضاً.
وأما لو نذر زماناً معيّناً ، كشعبان ، أو العشر الأخير من رمضان ، فالأظهر دخول الليلة الأُولى ؛ لأنّ الليلة جزء من المجموع ، سيّما في الأوّل بلا إشكال ، بخلاف اليوم ، فإنّ الإشكال فيه معروف ، وإن كان الأظهر عدم الدخول.
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٨٩ ح ٨٧٨ ، الاستبصار ٢ : ١٢٩ ح ٤١٩ ، الوسائل ٧ : ٣٩٩ أبواب الاعتكاف ب ٢ ح ٩.
(٢) لسان العرب ١٢ : ٦٤٩.
(٣) الحاقة : ٧.
(٤) كصاحب المسالك ٢ : ٩٤.