ففيها : مضافاً إلى ضعفها أنّ الحصر فيها إضافي ، فإنها في بيان أنّ قضاء رمضان لا يجب فيه التتابع.
وأما حسنة عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليهالسلام : «كلّ صوم يفرّق ، إلا ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين» (١) ، فلعلّها دليل من استثنى الثلاثة مطلقاً ، بتقريب أنّ المراد بكفّارة اليمين كلّ ما هو مثلها في العدد ، ويكون المعنى : أنّ كلّ صوم يقبل التفريق ولو لعُذر إلا كفّارة اليمين ، فإنه لا يقبله أصلاً ، أو كلّ صوم يجوز فيه التفريق ولو كان ببلوغه النصف أو تجاوزه عنه فيجوز التفريق حينئذٍ إلا كفّارة اليمين فلا يجوز فيها ذلك ، وإن قبلت التفريق لعُذر ، ولكن لا بدّ حينئذٍ من تخصيصه بدم المتعة ، فإنّ الظاهر سقوط التتابع إذا كان الثالث يوم النحر ولو اختياراً.
ولكن يُشكل الاعتماد على مِثل ذلك ، فإنا لو حملنا قوله عليهالسلام : «يفرّق» على أنّه يفرق وجوباً فلا معنى له ، ولو حملناه على أنّه يجوز التفريق فلا يصحّ إطلاقه بالنسبة إلى الشطر الأوّل مطلقاً ، وإلى الثاني اختياراً ، وإرادة الجواز في الجملة لا تليق بالحكم ، ومع احتماله يحصل الإجمال في حكم الثلاثة أيضاً ، فلا يمكن الاستدلال.
ولو حملناه على إرادة أنّه يقبل التفريق في الجملة ، وحينئذٍ فيصحّ الاستدلال بالمستثنى ؛ لأنّ معناه حينئذٍ : لا يقبل التفريق ، مطلقاً ، إلا أنّه تعارضه العلّة المنصوصة في الأخبار ، وظاهر الإجماع المنقول عن السيد الدالّ على أنّ المعذور يبني ، وكذلك ابن زهرة فإنه قال : ويجب التتابع في كلّ ذلك ، يعني صوم كفّارة الحلق وكفّارة اليمين ، فمن فرّق مختار استأنف ، ومن فرّق مضطراً يبني بدليل ما قدّمناه ، يعني الإجماع والاحتياط (٢).
ولعلّ الاعتماد على هذه المذكورات أولى من الاعتماد على الحسنة ، مضافاً إلى اعتضادها بالأصل.
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٤٠ ح ١ ، الوسائل ٧ : ٢٨٠ أبواب بقيّة الصوم الواجب ب ١٠ ح ١.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧٢.