لظاهر أبي الصلاح (١) ؛ وفاقاً لظاهر الكتاب.
وأما قضاء النذر المعيّن فالأقوى فيه أيضاً ذلك ؛ للأصل ، وعدم الدليل ، وكون القضاء فرضاً جديداً تابعاً للدليل المثبت ، وقياسه على الأصل باطل.
واستقرب الوجوب في الدروس (٢) ، وليس له ما يُعتمد عليه إلا قياسه بالأصل ، وأنّ الواجب عليه شيئان : الصوم ، وتتابعه ، فكما يجب تحصيل الصوم ، يجب تحصيل تتابعه.
وفيه : أنّه لأقوام للجنس بعد انتفاء الفصل ، وينحلّ النذر بانتفاء متعلّقه ، وهو الصوم في الوقت الخاص ، ولو لم يكن أمر بالقضاء لما أوجبناه أيضاً.
الثانية : قالوا كلّما يُشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لعُذر يبني عليه بعد زوال العُذر واستثنى منه جماعة من الأصحاب كلّ ثلاثة يجب فيها التتابع وإن كان الإفطار بعذر.
أما الأوّل ؛ فإن كان في الشهرين والشهر الواحد ، فلا خلاف فيه بينهم ظاهراً ، إلا ما سننقل عن نهاية الشيخ في الشهر المتتابع الواجب بالنذر.
وأما فيما دون الشهر إلى ثلاثة فهو أيضاً مقتضى إطلاقهم.
والذي يدلّ عليه في الشهر من صحيحة رفاعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهراً ومرض ، قال : «بنى عليه ، الله حبسه» قلت : امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيّام حيضها ، قال : «تقضيها» قلت : فإنها قضتها ثمّ يئست من المحيض ، قال : «لا تُعيدها ، أجزأها ذلك» (٣) فإنّ الظاهر من قوله عليهالسلام «تقضيها» بَنَت عليها ، بقرينة ما بعدها.
ومثلها صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (٤).
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٨٤.
(٢) الدروس ١ : ٢٩٦.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٨٤ ح ٨٥٩ ، الاستبصار ٢ : ١٢٤ ح ٤٠٢ ، الوسائل ٧ : ٢٧٤ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٣ ح ١٠.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٨٤ ح ٨٦٠ ، الاستبصار ٢ : ١٢٤ ح ٤٠٣ ، الوسائل ٧ : ٢٧٤ أبواب بقيّة الصوم الواجب ب ٣ ح ١١.