في الدروس والروضة (١) إلا في ثلاثة الهدي لمن صام يومين وكان الثالث يوم العيد.
واكتفى في المسالك باستثناء كفّارة اليمين ، وقضاء رمضان ، وثلاثة الاعتكاف (٢). وكذلك العلامة في القواعد (٣).
وأما حكاية استثناء ثلاثة الهدي عن هذا الاستثناء فهو المشهور بينهم كما سيأتي ، فحكموا بالاستئناف مطلقاً.
وقال المحقّق في الشرائع : وكلّما يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لعُذر يبني عند زواله ، ولم يفرّق بين الثلاثة وغيره ، إلا أنّه قال : إنّ صوم دم المتعة يبنى فيه إن كان الإفطار ليوم النحر وقد صام يومين ، وإلا بأن كان الفصل بغير يوم النحر أو لم يصم إلا يوماً استأنف (٤) ، وكذلك في النافع والمعتبر (٥) ، ومثله كلام العلامة في كثير من كتبه (٦).
وذهب ابن إدريس إلى جواز البناء في صوم كفّارة اليمين إذا أفطر لعُذر ، سواء تجاوز النصف أم لا ، ونصّ في ثلاثة المتعة على أنّه لا يجوز التفريق إلا إذا صام يومين ثالثها العيد (٧).
وعن يحيي بن سعيد أنّه قال : إن أفطر في كفّارة اليمين وشبهها استأنف بكلّ حال ، فإن كان مرجع الضمير الكفّارة فمذهبه الاستئناف فيما تشبهه كفّارة اليمين في كونها ثلاثة متتابعات ، وإن كان اليمين فيختص باليمين وما أشبهه من النذر والعهد (٨).
وظاهر السيد : عدم الفرق بين الثلاثة وغيرها ، وادّعى الإجماع على أنّ من أفطر
__________________
(١) الدروس ١ : ٢٩٦ ، الروضة البهيّة ٢ : ١٣٢.
(٢) المسالك ٢ : ٧١.
(٣) قواعد الأحكام ١ : ٦٩.
(٤) الشرائع ١ : ١٨٦ ، وانظر المسالك ٢ : ٧١ ، والمدارك ٦ : ٢٤٧.
(٥) المختصر النافع : ٧٢ ، المعتبر ٢ : ٧٢٠.
(٦) القواعد ١ : ٦٩ ، التحرير ١ : ٨٥ ، المختلف ٣ : ٥٦٨.
(٧) السرائر ١ : ٤١٥.
(٨) الجامع للشرائع : ١٦٠.