ومنها : الخروج للجمعة إن قلنا بجوازه في غير مسجد الجمعة ، أو تعدّد مسجد الجمعة ، أو حصول مانع عن إقامتها في مسجد الجمعة.
والظاهر أنّه إجماعي كما يظهر من التذكرة (١) ، وتدلّ عليه صحيحة ابن سنان المتقدّمة (٢) ، وأنّه من الحاجات الضروريّة.
والظاهر الجواز ، وإن لم نقل بوجوبها عينياً ، ويظهر وجهه مما مرّ.
ويتمّ المقام بذكر أُمور :
الأوّل : أنّه إذا خرج لشيء من ذلك ، فيقدّر بقدر الضرورة ، فإذا زالت رجع لأنّ الضرورة مقدّرة بقدرها ، ولصحيحة الحلبي (٣) ، وصحيحة داود بن سرحان (٤) المتقدّمتين ، فيبطل لو توانى في الرجوع.
ويتفرّع عليه : لزوم اختيار أقرب المنزلين ، إذا كان له منزلان واضطر إلى خروجه إلى أحدهما.
ويحرم عليه الجلوس ، إلا إذا اضطر إليه ، وتدلّ عليه صحيحة الحلبي.
والمشي تحت الظلال ، كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب ، منهم الشيخ في غير المبسوط (٥) ، والمرتضى رحمهالله ، ولكنه عبّر عن ذلك بالاستظلال بسقف (٦) ، وكلامه أعمّ من أن يحصل معه اللبث أم لا ، بقرينة سائر الألفاظ ، وإن كان قد يُوهم الاستظلال بسقف تضمّنه اللبث.
وخالفهم الشيخان في المقنعة والمبسوط والعلامة في المختلف ، وهو مختار المسالك
__________________
(١) التذكرة ٦ : ٢٩٠.
(٢) الكافي ٤ : ١٧٨ ح ١ ، الوسائل ٧ : ٤٠٩ أبواب الاعتكاف ب ٧ ح ٦.
(٣) الكافي ٤ : ١٧٨ ح ٣ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ ح ٥٢٩ ، الوسائل ٧ : ٤٠٨ أبواب الاعتكاف ب ٧ ح ٢.
(٤) الكافي ٤ : ١٧٨ ح ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ ح ٥٢٨ ، التهذيب ٤ : ٢٨٧ ح ٨٧٠ ، الوسائل ٧ : ٤٠٧ أبواب الاعتكاف ب ٧ ح ٣.
(٥) المبسوط ١ : ٢٩٤.
(٦) الانتصار : ٧٤.