وكيف كان فلا ينبغي الإشكال إذا كان الثالث يوم النحر في دم المتعة اضطراراً أنّه يبني ولا يعيد.
ثمّ إنّ العُذر الموجب للبناء هو المرض بلا إشكال ولا خلاف ظاهراً ، وعن الخلاف والانتصار الإجماع عليه (١).
وكذلك الحيض ، بل وربّما قيل : إنه أولى من المرض ؛ لأنّه أعم وجوداً منه ، وهما منصوصان في الأخبار أيضاً كما عرفت ، والعقل والعرف أيضاً يشهد بهما. ولعلّ من اكتفى بالمرض أراد المثال.
والنفاس مثل الحيض.
والظاهر أنّ الحامل والمرضع إذا خافتا على الولد حكمهما ذلك أيضاً ، وعن الخلاف أنّه إجماعي (٢).
وأما السفر ، فقد اختلف فيه كلام الأصحاب ، فيظهر من بعضهم العدم مطلقاً ، كابن إدريس فقال : إنّ السفر عندنا يقطع التتابع ، سواء كان مضطراً إليه أو مختاراً (٣).
وعن يحيى بن سعيد : أنّه يجب الاستئناف لغير المرض والحيض (٤).
وقال في المعتبر : ولو قيل إن كان السفر ضرورياً بنى ، وإن كان اختيارياً استأنف ، كان حسناً (٥) ، وقطع به العلامة رحمهالله (٦).
وقال في الدروس : وأما السفر الضروري فعُذر إذا حدث سببه بعد الشروع في الصوم (٧).
ويظهر من ذلك أنّه إذا علم أنّه يضطرّ إلى السفر في الأثناء فلا يشرع فيه ، وهو
__________________
(١) الخلاف ٤ : ٥٥٤ مسألة ٤٨ ، الانتصار : ١٦٧.
(٢) الخلاف ٤ : ٥٥٥ مسألة ٥٠.
(٣) السرائر ١ : ٤١١.
(٤) الجامع للشرائع : ١٦٠.
(٥) المعتبر ٢ : ٧٢٣.
(٦) المختلف ٣ : ٥٦٥.
(٧) الدروس ١ : ٢٩٦.