مرض ، والمريض يجب عليه القضاء ، ولعلّهم حملوا الصحيحة المتقدّمة على الغالب من عدم التمكن (١).
ويشكل بأنّ لفظ العطاش في الروايات أعمّ من المأيوس من برئه ، وكون كلّ هذا المرض مما يحصل فيه اليأس من البرء عادة محلّ كلام.
ولعلّه لذلك ذهب المقداد في التنقيح (٢) ، والمحقق الشيخ عليّ (٣) إلى سقوط القضاء وإن برئ ، ويظهر من المدارك أيضاً الميل إليه (٤).
ولكنه مع قوة دليل لزوم القضاء على المريض ، خصوصاً ظاهر الآية ، مع الإشكال في انصراف الصحيحة إليه ، خصوصاً بانضمام الشيخ الكبير معه ، فإنّه لا يتمكن غالباً ، فيُعلم أنّ المراد من ذي العطاش فيه أيضاً من حصل اليأس من تمكّنه ولا يتمكن غالباً ، وعمل الأكثر يرجّح الوجوب.
وهل تجب حينئذٍ الفدية أيضاً مع القضاء أم لا؟ الأظهر نعم ، وفاقاً للفاضلين (٥) والشهيدين (٦) وغيرهما (٧) ؛ لدلالة الأخبار عليه ، وعدم منافاته مع القضاء.
وعن العلامة في التلخيص : عدم وجوب الفدية ، ونقله في الروضة عن المرتضى رحمهالله وهو محتمل كلام اللمعة (٨).
وربما يقوّى ذلك بأنّ صحيحة محمّد بن مسلم مشتملة على نفي القضاء الدال على أنّه فيمن لا يبرأ.
أقول : وهو بعد تسليمه لا ينافي إطلاق سائر الأخبار الموجبة للفدية بالإفطار حتى
__________________
(١) السرائر ١ : ٤٠٠ ، المختلف ٣ : ٥٤٨.
(٢) التنقيح الرائع ١ : ٣٩٦.
(٣) جامع المقاصد ٣ : ٨٠.
(٤) المدارك ٦ : ٢٩٧.
(٥) المعتبر ٢ : ٧١٨ ، المنتهي ٢ : ٦١٨.
(٦) الدروس ١ : ٢٩١ ، الروضة البهيّة ٢ : ١٢٩.
(٧) كصاحب المدارك ٦ : ٢٩٧.
(٨) الروضة البهيّة ٢ : ١٢٩.