ليست بصريحة في الاستحباب ، بل جُعل فيها من الصيام المخيّر فيه.
وفي المختلف منع قول ابن الجنيد بنسخة ، ثم قال : نعم إن صحّت رواية جعفر بن عيسى كان صوم الاثنين مكروهاً ، وإلا فلا (١).
أقول : ولعلّ الأرجح تركه ، ويؤيده أنّه يوم قتل الحسين عليهالسلام على المشهور.
السابع : يستحب صوم يوم المباهلة.
قال في التذكرة : وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة ، أمر الله تعالى رسوله بأن يباهل بأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين «نصارى نجران ، وفيه تصدّق أمير المؤمنين بخاتمه في ركوعه ، ونزلت فيه الآية ، وهو قوله تعالى (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ) (٢) لأنّه يوم شريف أظهر الله تعالى فيه نبينا على خصومه ، وحصل فيه التنبيه على قرب أمير المؤمنين عليهالسلام من ربّه ، واختصاصه ، وعظم منزلته ، وثبوت ولايته ، واستجابة دعائه ، وذلك نعمة عظيمة تستحب مقابلتها بالشكر بالصوم (٣) ، انتهى.
ونقل عن الشيخ أنّه قال : يوم المباهلة الخامس والعشرون من ذي الحجة ، وروى أنّه يوم الرابع والعشرون ، وهو الأظهر ، وقيل : إنّه السابع والعشرون ، وقيل : إنّه الحادي والعشرون ، والأشهر الأظهر الأوّل (٤).
وكيف كان فلم نقف على رواية تدلّ على استحباب صومه ، وفتوى الفقهاء مع العلّة التي ذكرها في التذكرة والمنتهى (٥) كافية فيه.
__________________
ب ٥ ح ١ عن السجاد عليهالسلام : الصوم الذي يكون صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة والخميس والاثنين وصوم البيض ، إن شاء صام وإن شاء أفطر.
(١) المختلف ٣ : ٥٠٦.
(٢) المائدة : ٥٥.
(٣) التذكرة ٦ : ١٩٤ ، وانظر مصباح المتهجّد : ٧٠٤.
(٤) حكاه في المسالك ٢ : ٧٨ ، وقال في المستند ١٠ : ٤٨٥ وقائله غير معروف فتأمّل.
(٥) التذكرة ٦ : ١٩٤ ، المنتهي ٢ : ٦١١.