نسبه إلى القيل (١).
وقال في الروضة : وهو مروي أيضاً ، لكن قلّ من ذكره (٢).
الثالث : اختلفوا في صوم الولد بدون إذن والده وعن الأكثر كما في المدارك الكراهة (٣) ، وعن التلخيص والتبصرة وشرح الإرشاد لفخر المحقّقين عدم الصحّة (٤) ، وهو ظاهر الكليني (٥) بل الصدوق (٦) أيضاً ، وهو مختار النافع والإرشاد والدروس (٧).
ولكنه في المعتبر قال : واستحببنا ذكر الولد مع الوالد في الأصل ؛ مراعاة للأدب مع الوالد ، وليس بلازم ، بل على الأفضل (٨) ، ولعلّ مراده من الأصل النافع.
وقال في اللمعة : والأولى عدم انعقاده مع النهي (٩).
فظهر أنّ الأقوال في هذه المسألة أيضاً ثلاثة ، ولا يبعد ترجيح الكراهة ؛ لأنّ الرواية الدالة على المنع إنّما هي رواية هشام (١٠) ، ولا جابر لضعفها في خصوص الولد ؛ لأنّ الشهرة على خلاف ظاهرها.
اللهم إلا في صورة المنع لو قلنا بوجوب إطاعتهما في ترك المستحب.
ولكنه غير معلوم ، إلا أن يكون فعله مورثاً لإيذائهما وإيلامهما ، كما ذكروا في منعهما حضور الجماعة في الظلمة ، كوقت العشاء والصبح.
ومنه الأسفار المستحبة كالزيارات ، فإن مع قطع النظر عن خوف حزازات الطريق
__________________
(١) اللمعة (الروضة البهيّة) ٢ : ١٣٧.
(٢) الروضة البهيّة ٢ : ١٣٧.
(٣) المدارك ٦ : ٢٧٧.
(٤) التبصرة : ٥٦.
(٥) الكافي ٤ : ١٥١.
(٦) الفقيه ٢ : ٤٨ و ٩٩.
(٧) النافع : ٧١ ، الإرشاد ١ : ٣٠١ ، الدروس ٢ : ٢٨٣.
(٨) المعتبر ٢ : ٧١٢.
(٩) اللمعة (الروضة البهيّة) ٢ : ١٣٨.
(١٠) الفقيه ٢ : ٩٩ ح ٤٤٥ ، الوسائل ٧ : ٣٩٦ أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب ١٠ ح ٢.