النكاح طاعة ، وحضوره مندوب ، ومدّته لا تتطاول ، فيتشاغل به عن الاعتكاف ، فلم يكن مكروهاً ، كتسميت العاطس ورد السلام ، ويجوز له قصّ الشارب ، وحلق الرأس ، والأخذ من الأظفار ، ولا نعلم فيه خلافاً (١) ، انتهى كلامه رحمهالله.
ويظهر منه : أنّ مُراد الشيخ أيضاً ليس عموم ما يظهر من العبارة ، وكيف كان فلا دليل عليه يُعتمد عليه.
الثاني : قال الشيخ في المبسوط : من مات قبل انقضاء مدّة اعتكافه ففي أصحابنا من قال : يقضي عنه وليّه ، أو يخرج من ماله من يَنوب عنه قدر كفايته لعموم ما روي من «أن من مات وعليه صوم واجب ، وجب على وليّه أن يقضي عنه أو يتصدق عنه» (٢). هكذا نقل عنه المحقق في المعتبر ، والعلامة في المختلف ، والتذكرة وغيرهما (٣).
ففاعل كلمة «يخرج» في كلامه هو الموصول ، ومفعوله قدر كفايته ، يعني كفاية المسكين.
ويظهر من استدلاله : أنّ ذلك في الاعتكاف الواجب ، وإن كان هو الثالث من المندوب.
فهاهنا مطالب :
الأوّل : إنّ القضاء إنّما يجب في الواجب مطلقاً ، كما هو مقتضى استدلال الشيخ ، وصريح الفاضلين (٤) وغيرهما (٥) ، مع إشكال في الواجب أيضاً في التذكرة والمنتهى (٦).
ولم نَقِف على قولٍ بوجوب قضاء المندوب ، مثل من أبطل اعتكافه قبل اليوم
__________________
(١) التذكرة ٦ : ٢٦٢.
(٢) المبسوط ١ : ٢٩٣.
(٣) المعتبر ٢ : ٧٤٣ ، المختلف ٣ : ٥٩١ ، التذكرة ٦ : ٣١٩ ، المنتهي ٢ : ٦٤١.
(٤) الشرائع ١ : ١٩٦ ، القواعد ١ : ٣٩٢.
(٥) المسالك ٢ : ٣١٧.
(٦) التذكرة ٦ : ٣١٩ ، المنتهي ٢ : ٦٤١.