وفيه أوّلاً : أنّ موسى بن بكر واقفيّ ولا توثيق له (١) إلا أنّه يمكن أن يقال : إنّ أصله المنقول منه معتمد كما صرّحوا به ، والراوي عنه هنا فضالة ، وذكر الشيخ في الفهرست أنّه ممن يروي عنه ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى (٢) ، وله مؤيّدات أُخر.
وثانياً : أنّها حكاية حال لا عموم فيها ، بل لعلّه كان في صورة شرط التتابع كما هو الظاهر ، وتوهّم «جريان ترك الاستفصال لو كان جواباً عن سؤال ، مع أنّه لم يظهر كونه جواباً عن سؤال» يدفعه أنّ الظاهر من سؤال السائل هو صورة الاشتراط ، فإنه المحتاج إليه ، ومحل الإشكال غالباً.
ولا ينافي ذلك ما قدّمناه من منع تبادر التتابع ؛ إذ ما تدّعيه من الظهور هنا ليس من مَحض لفظ الشهر حتى ينافيه.
وثالثاً : أنّ مقتضاهما الاستئناف لو لم يبلغ النصف في صورة العُذر أيضاً ، وهو مخالف لمذهبهم.
وعن المفيد (٣) والسيد (٤) وسلار (٥) إيجاب التتابع في جزاء الصيد ، وإن كان نعامة ووجب الستّون يوماً. ولم نَقف على مُستندهم ، فلا يخرج عن إطلاق الآية وغيرها من غير دليل.
وعن المفيد (٦) وابن أبي عقيل (٧) وابن زهرة (٨) وأبي الصلاح (٩) : إيجاب المتابعة في السبعة بدل الهدي ؛ لدلالة الأمر على الفور ، وخصوص رواية عليّ بن جعفر ، عن
__________________
(١) انظر معجم رجال الحديث ٩ : ٣١ رقم ١٢٧٣٩.
(٢) فهرست الشيخ : ١٦٢.
(٣) المقنعة : ٤٣٥.
(٤) الانتصار : ١٠١.
(٥) المراسم : ١١٩.
(٦) المقنعة : ٥٧١.
(٧) نقله عنه في المختلف ٣ : ٣٧٣.
(٨) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧٢.
(٩) الكافي في الفقه : ١٨٨.