الدروس عن ظاهر الشاميين (١).
ولعلّه لادّعائه أنّ الأمر للفور ، وربّما يحتجّ له بأنّ المتبادر من الشهر هو المتصل ، وفيهما منع.
ويؤيد المنع الثاني : ما رواه الشيخ ، عن فضالة وهو من أهل الإجماع عن صالح بن عبد الله ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال ، قلت له : رجل جعل لله عليه صيام شهر ، فيصبح وهو ينوي الصوم ، ثمّ يبدو له فيفطر ، ويصبح وهو لا ينوي الصوم ، فيبدو له ويصوم ، فقال : «هذا كلّه جائز» (٢).
وعن ابن زهرة (٣) وابن البرّاج (٤) في صورة إطلاق نذر شهر إن أفطر مضطراً بنى ، وإن كان مختاراً في النصف الأوّل استأنف ، وإن كان في النصف الثاني أتمّ وجاز له البناء.
والمحكيّ عن المفيد أيضاً وجوبه ، إلا أنّه لم يشترط الإطلاق ، بل أطلق (٥) ، فربّما يحتمل حمله على ما لو نذر متتابعاً.
وحجّتهما : مضافاً إلى مستند أبي الصلاح ، ما رواه الشيخ عن موسى بن بكر ، عن الصادق عليهالسلام : في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوماً ، ثمّ عرض له أمر ، قال : «إن كان صام خمسة عشر يوماً ، فله أن يقضي ما بقي عليه ، وإن كان أقل من خمسة عشر يوماً ، لم يجزه حتى يصوم شهراً تاماً» (٦).
وروايته الأُخرى ، عن الفضيل بن يسار ، عن الباقر عليهالسلام قال : قال في رجل جعل على نفسه صوم شهر ، فصام خمسة عشر يوماً ثمّ عرض له أمر ، فقال : «جائز له أن يقضي ما بقي عليه ، وإن كان أقلّ من خمسة عشر يوماً ، لم يجز له حتى يصوم شهراً تاماً» (٧).
__________________
(١) الدروس ١ : ٢٩٥.
(٢) التهذيب ٤ : ١٨٧ ح ٥٢٣ ، الوسائل ٧ : ٥ أبواب وجوب الصوم ونيّته ب ٢ ح ٤.
(٣) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧٢.
(٤) المهذّب ١ : ١٩٨.
(٥) المقنعة : ٣٦١.
(٦) الكافي ٤ : ١٣٩ ح ٦ ، التهذيب ٤ : ٢٨٥ ح ٨٦٣ ، الوسائل ٧ : ٢٧٦ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٥ ح ١.
(٧) الفقيه ٢ : ٩٧ ح ٤٣٦ ، التهذيب ٤ : ٢٨٥ ح ٨٦٤ ، الوسائل ٧ : ٢٧٦ أبواب بقيّة الصوم الواجب ب ٥ ح ١.