أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة ، أيصومها متوالياً ، أو يفرّق بينها؟ قال : «يصوم الثلاثة ولا يفرّق بينها ، والسبعة لا يفرّق بينها ، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعاً» (١).
ورواية الحسين بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «السبعة الأيّام والثلاثة الأيّام في الحج لا تفرّق ، إنّما هي بمنزلة الثلاثة الأيّام في اليمين» (٢).
وربما يقدح في سند الروايتين ، وهو في رواية عليّ بن جعفر مشكل ؛ لأنّ محمد بن أحمد العلوي الذي في سندها ، وإن كان غير منصوص على توثيقه في الرجال ، إلا أنّ العلامة وصف الرواية بالحسنة في المختلف (٣) ، وكذا الشهيدان في الدروس والروضة (٤) ، وفي كتاب الحج من التذكرة بالصحّة (٥) ، وهو بمنزلة التوثيق.
وفي دلالة الأُولى ؛ لاحتمال أن يكون مراد السائل استعلام حكم التتابع ، والتفريق بين الثلاثة والسبعة ، لا آحاد كلّ منهما ، فأُجيب كما ذكر تفضّلاً ، فلعلّه بيان لجواز المتابعة ، لا الوجوب في السبعة ولزوم التفريق بين نفسهما.
وكيف كان ، فالأظهر مختار الأشهر ؛ لإطلاق الآية والأخبار ، ونُدرة العامل وشذوذه ، مع أنّ الشيخ روى عن إسحاق بن عمار قال ، قلت لأبي الحسن موسى ابن جعفر عليهالسلام : إنّي قدمت الكوفة ولم أصُم السبعة الأيّام حتى فرغت في حاجة إلى بغداد ، قال : «صُمها ببغداد» قلت : أُفرّقها؟ قال : «نعم» (٦).
وأما صوم القضاء :
فقد مرّ الكلام في قضاء رمضان ، فإنّ المذهب فيه عدم وجوب التوالي ، خلافاً
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٣١٥ ح ٩٥٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٨١ ح ٩٩٩ ، الوسائل ١٠ : ١٧٠ أبواب الذبح ب ٥٥ ح ٢.
(٢) الكافي ٤ : ١٤٠ ح ٣ ، الوسائل ٧ : ٢٨٠ أبواب بقيّة الصوم الواجب ب ١٠ ح ٢.
(٣) المختلف ٣ : ٣٧٣.
(٤) الدروس ١ : ٢٩٦ ، الروضة البهيّة ٢ : ١٣١.
(٥) التذكرة (الطبعة الحجريّة) ١ : ٣٨٣.
(٦) التهذيب ٥ : ٢٣٣ ح ٧٨٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٨١ ح ٩٩٨ ، الوسائل ١٠ : ١٧٠ أبواب الذبح ب ٥٥ ح ١.