وإن جاز الإفطار ووجب القضاء.
وممن صرّح بالتفصيل المذكور فخر المحققين في الإيضاح (١) ، ونقل عنه في شرحه على الإرشاد أيضاً.
وصرّح بالتعميم المحقّق في المعتبر (٢) وفاقاً للشيخ (٣).
وأُسند التفصيل إلى الشافعي (٤) ، وهو ظاهر التذكرة ، بل الصريح من آخر كلامه (٥) ، وهو المحكي عن الصدوقين (٦) وابن حمزة (٧) والمنتهى والتحرير (٨).
وعن الشيخ في الخلاف (٩) أنّه أطلق ، كالمحقّق في مختصريه (١٠) ، والعلامة في جملة من كتبه (١١) ، والشهيد في اللمعة (١٢) ، واستشكل ، في القواعد (١٣).
ويمكن تقوية التفصيل ؛ للأصل ، وظهور الرواية في الخوف على الولد ، سيّما بملاحظة المرضعة القليلة اللبن ، فيكون في صورة الخوف على النفس بمنزلة من يخاف حصول المرض ، وليس عليه إلا القضاء.
وما قد يتوهم أن قوله عليهالسلام : «لأنهما لا يطيقان الصوم» (١٤) ، يدل على خصوص
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ : ٢٣٥.
(٢) المعتبر ٢ : ٧١٩.
(٣) الخلاف ٢ : ١٩٦.
(٤) انظر الامّ ٢ : ١٠٣ ، والمهذب للشيرازي ١ : ١٨٥ ، والمجموع ٦ : ٢٦٧ ـ ٢٦٩ ، والوجيز ١ : ١٠٥ ، وفتح العزيز ٦ : ٤٦٠ ، والمغني ٣ : ٨٠.
(٥) التذكرة ٦ : ٢١٧.
(٦) نقله عن والد الصدوق في المختلف ٣ : ٥٤٨.
(٧) الوسيلة : ١٥١.
(٨) المنتهي ٢ : ٦١٩ ، التحرير ١ : ٨٥.
(٩) الخلاف ٢ : ١٩٦.
(١٠) المختصر النافع : ٧٢ ، الشرائع ١ : ١٩١.
(١١) المنتهي ٢ : ٦١٩ ، تبصرة المتعلّمين : ٥٧.
(١٢) اللمعة (الروضة البهيّة) ٢ : ١٢٩.
(١٣) القواعد ١ : ٣٧٩.
(١٤) الفقيه ٢ : ٨٤ ح ٣٧٨ ، التهذيب ٤ : ٢٣٩ ح ٧٠١ ، الوسائل ٧ : ١٥٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٧ ح ١.
![غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٦ ] غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1877_qanaem-alayam-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
