ويعتبر في المعتق ان يكون مملوكا حال العتق مسلما ، ولا يصح لو كان كافرا ، ويكره لو كان مخالفا ولو نذر عتق أحدهما لزم.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ولا يصح لو كان كافرا ، ويكره لو كان مخالفا ، ولو نذر عتق أحدهما لزم.
أقول : البحث هنا يقع في مقامين.
(الأول) هل يصح عتق الكافر ابتداء ، فيه مذهبان.
المنع : وهو المشهور ، ذهب إليه السيد (١) وأبو علي (٢) وسلار (٣) والتقي (٤) وابن حمزة (٥) وابن إدريس (٦) والمصنف (٧) والعلامة في القواعد (٨).
والجواز : ذهب اليه الشيخ في الكتابين (٩) (١٠).
احتج الأولون بما رواه سيف بن عميرة عن الصادق عليه السّلام قال : سألته
__________________
(١) الانتصار ، في مسائل العتق ص ١٦٩ قال : مسألة ومما انفردت به الإمامية ان من أعتق عبدا كافرا لا يقع عتقه.
(٢) المختلف : كتاب العتق وتوابعه ص ٧٠ س ١٧ قال : وقال ابن الجنيد : لا يجوز للمسلم ان يعتق مشركا.
(٣) المراسم : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص ١٩١ س ١ قال : ولا يعتق الا عبد ظاهره الإسلام.
(٤) الكافي : فصل فيما يقتضي فسخ الرق ص ١٨ س ٧ قال : ولا يجوز عتق الكافر.
(٥) الوسيلة : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، ص ٣٤١ س ٤ قال : والخامس (أي من يحضر أعتقه) واحد وهو الكافر.
(٦) السرائر : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، ص ٣٤٤ س ٣ قال : لان عتق الكافر لا يقع على الصحيح من الأقوال.
(٧) لاحظ عبارة النافع.
(٨) القواعد : ج ٢ كتاب العتق ص ٩٦ س ٨ قال : ولا يصح عتق الكافر مطلقا.
(٩) المبسوط : ج ٦ ص ٧٠ فصل في الولاء س ٢١ قال : إذا أعتق المسلم عبدا كافرا عتق إلخ.
(١٠) كتاب الخلاف : كتاب العتق ، مسألة ١١ قال : إذا أعتق مسلم عبدا كافرا عتق إلخ.
![المهذّب البارع [ ج ٤ ] المهذّب البارع](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1812_almohsab-albare-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
