.................................................................................................
______________________________________________________
وإنعام الله عليه بالإسلام ، وإنعام النبيّ صلّى الله عليه وآله بالعتق ، ثمَّ حرّم الله التبني في الإسلام فقال (ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ) (١) (٢).
واما السنة : فروى عمر بن عنبسة أنّ النبي صلّى الله عليه وآله قال : من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداه من النار (٣).
وروى واثلة بن الأسقع وغيره ان النبي صلّى الله عليه وآله قال : من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا له من النار (٤).
واما الإجماع : فلا خلاف بين الأمة في جوازه وفي فضله.
تذنيب يستحب عتق المؤمن مؤكدا ، لما عرفت ، ويكره عتق المخالف ، ومن يعجز عن الاكتساب ، ومن لا حيلة له ، ولو أعتقه صح وسقطت عنه نفقته ، لكونها تابعة للملك وقد زال بالعتق ، وهو المشهور بين علماءنا.
وقال أبو علي : ومن أعتق طفلا ، ومن لا قدرة له على الكسب كان عليه ان يعوله حتى يكبر ويستغني (٥) وهو اختيار الصدوق (٦).
__________________
(١) سورة الأحزاب / ٦.
(٢) لاحظ التبيان ومجمع البيان في تفسيريهما للاية الشريفة ، والمبسوط ج ٦ كتاب العتق ص ٥١ س ٣.
(٣) عوالي اللئالي : ج ١ باب العتق ص ٤٢١ الحديث ١ ـ ٢ ولاحظ ما علق عليه ، ولا حظ أيضا المبسوط : ج ٦ كتاب العتق ص ٥١ س ٧ ففيه روايتان عمر بن عنبسة وواثلة بن الأسقع.
(٤) عوالي اللئالي : ج ١ باب العتق ص ٤٢١ الحديث ١ ـ ٢ ولاحظ ما علق عليه ، ولا حظ أيضا المبسوط : ج ٦ كتاب العتق ص ٥١ س ٧ ففيه روايتان عمر بن عنبسة وواثلة بن الأسقع.
(٥) المختلف : في أحكام العتق ص ٧٨ س ١٥ قال : وقال ابن الجنيد من أعتق طفلا إلخ.
(٦) المقنع باب العتق والتدبير والمكاتبة والولاء ص ١٦٠ س ٧ قال : ومن أعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه ان يعوله حتى يستغني.
![المهذّب البارع [ ج ٤ ] المهذّب البارع](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1812_almohsab-albare-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
