.................................................................................................
______________________________________________________
فرع
لو علق عتق العبد في النذر بالولادة ، فشهد بها اربع نساء يثبت الولادة ولم يثبت العتق قاله العلّامة في القواعد (١) بناء منه على عدم ثبوت العتق بالنساء.
وفيه نظر.
(الثامن) الوديعة والجناية الموجبة للقود. قوى في المبسوط قبول المرأتين مع الشاهد (٢) ومنع في الخلاف (٣) لأنهما ليسا مالا ولا المقصود منه المال ، قال العلّامة : والوجه القبول لأن الوديعة مال ان ادعاها المالك ، وان ادعى الإيداع المستودع كان الحق ما قاله الشيخ. والجناية الموجبة للقود يثبت بها الدية خاصة ، هذا آخر كلامه (٤).
(التاسع) المال سواء كان دينا كالقرض ، أو عينا ، يثبت بشاهد وامرأتين إجماعا ، وبشاهد ويمين ، وهل يقبل شهادة امرأتين مع يمين المدعي؟ تقدم البحث فيه وحققناه.
(العاشر) الولادة والاستهلال ، والوصية بالمال ، وعيوب النساء تحت الثياب
__________________
(١) القواعد : ج ٢ في الشهادات ص ٢٣٩ س ١٢ قال : ولو علق العتق بالنذر على الولادة فشهد اربع نساء بها يثبت ولم يقع النذر.
(٢) المبسوط : ج ٨ كتاب الشهادات ص ١٧٢ س ٨ قال : والوديعة والجناية الموجبة للقود الى قوله يثبت جميع ذلك بشاهد وامرأتين.
(٣) الخلاف : كتاب الشهادات مسألة ٤ قال : لا يثبت القتل الموجب للقود والوديعة إلا بشهادة رجلين.
(٤) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٤ س ٢٣ قال : والوجه القبول ، لأن الوديعة الى آخره.
![المهذّب البارع [ ج ٤ ] المهذّب البارع](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1812_almohsab-albare-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
