(الثاني) ما يحرم من الذبيحة ، وهو خمسة : القضيب ، والأنثيان ، والطحال ، والفرث ، والدم.
وفي المثانة والمرارة تردد ، أشبهه التحريم للاستخباث.
______________________________________________________
إدريس إلى تحريمه (١) لنجاسته ، وهو مذهب أبي يعلى (٢) وظاهر أبي علي (٣) واختاره المصنف (٤) والعلّامة (٥) لانفصاله عن محل نجس العين ، فانفعل بنجاسته ، وكل نجس حرام.
ولما رواه وهب بن وهب عن الصادق عليه السّلام عن الباقر عليه السّلام عن علي عليهم السّلام انه سئل عن شاة ماتت وحلب منها لبن فقال على عليه السّلام ذلك الحرام محضا (٦) ، احتج الشيخ برواية زرارة عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن الانفحة يخرج من الجدي الميت ، قال : لا بأس ، قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال : لا بأس (٧).
وحمل على ما إذا قاربت الشاه للموت ، أو على التقية لأنه مذهب العامة.
قال طاب ثراه : وفي المثانة والمرارة تردد ، والأشبه التحريم للاستخباث.
أقول : بتحريمهما قال ابن إدريس (٨) والمرتضى حرم المثانة (٩).
__________________
(١) السرائر : باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ص ٣٦٩ س ٢٠ قال : اما اللبن فإنه نجس بغير خلاف عند المحصلين من أصحابنا إلخ.
(٢) المراسم : ذكر الأشربة ص ٢١١ س ١١ قال : ولا تؤكل البان الميتة التي توحيد في ضروعها بعد الموت
(٣) المختلف : ج ٢ ، الفصل الرابع ، ص ١٣١ س ٣ قال : وقال ابن الجنيد : ولا خير فيما يعصر من حلمة الديس من اللبن بعد الموت الى ان قال : والمعتمد التحريم.
(٤) المختلف : ج ٢ ، الفصل الرابع ، ص ١٣١ س ٣ قال : وقال ابن الجنيد : ولا خير فيما يعصر من حلمة الديس من اللبن بعد الموت الى ان قال : والمعتمد التحريم.
(٥) لاحظ عبارة النافع.
(٦) التهذيب : ج ٩ (٢) باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ص ٧٦ الحديث ٦٠ و ٥٩
(٧) التهذيب : ج ٩ (٢) باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ص ٧٦ الحديث ٦٠ و ٥٩
(٨) السرائر : باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ص ٣٦٩ س ١٠ قال : يحرم من الغنم الى قوله : والمرارة ، إلى قوله : والمثانة.
(٩) الانتصار : في الذبائح ص ١٩٧ س ٩ قال : مسألة وممّا انفردت به الإمامية تحريم الى قوله : والمثانة.