على موروثة إلا مع دعوى علمه بموجبة ، أو إثباته وعلمه بالحق ، وانه ترك في يده مالا. ولا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة ، ولا يتوجه بها يمين على المنكر. ولو ادعى الوارث لمورثه مالا ، سمع دعواه ، سواء كان عليه دين يحيط بالتركة أو لم يكن. ويقضي بالشاهد واليمين في الأموال والديون. ولا يقبل في غيره مثل الهلال والحدود والطلاق والقصاص.
ويشترط شهادة الشاهد أولا ، وتعديله. ولو بدأ باليمين وقعت لاغية ، ويفتقر إلى إعادتها بعد الإقامة.
ولا يحلف مع عدم العلم ، ولا يثبت مال غيره.
(مسألتان)
(الاولى) لا يحكم الحاكم بأخبار لحاكم آخر ، ولا بقيام البينة بثبوت الحكم عند غيره ، نعم لو حكم بين الخصوم واثبت الحكم واشهد على نفسه ، فشهد شاهدان بحكم عند آخر ، وجب على المشهود عنده إنفاذ ذلك الحكم.
(الثانية) القسمة تمييز الحقوق ، ولا يشترط حضور قاسم ، بل هو أحوط ، فاذا عدلت السهام كفت القرعة في تحقق القسمة. وكل ما يتساوى اجزائه يجبر الممتنع على قسمته كالحنطة والشعير ، وكذا ما لا يتساوى اجزائه إذا لم يكن في القسمة ضرر ، كالأرض والخشب ، ومع الضرر لا يجبر الممتنع.
______________________________________________________
أقول : تقدم البحث في هذه المسألة.
![المهذّب البارع [ ج ٤ ] المهذّب البارع](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1812_almohsab-albare-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
