(الثاني) كمال العقل : فالمجنون لا تقبل شهادته. ومن يناله الجنون أدوارا ، تقبل في حال الوثوق باستكمال فطنته.
(الثالث) الايمان : فلا تقبل شهادة غير المؤمن. وتقبل شهادة الذمي في الوصية خاصة مع عدم المسلم ، وفي اعتبار الغربة تردد. (١) وتقبل شهادة المؤمن على أهل الملل ، ولا تقبل شهادة أحدهم على المسلم ، ولا غيره.
وهل تقبل على أهل ملته؟ فيه رواية بالجواز ضعيفة ، والأشبه المنع.
______________________________________________________
(ج) ان لا يفترقوا ، حذرا ان يلقنوا.
(د) كون الحكم في الشجاج والجراح دون النفس.
واختار فخر المحققين عدم القبول مطلقا ، لقوله تعالى (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ) (١) (٢) وهو نادر ، والأقرب القبول بالشروط المذكورة.
تنبيه
على القول بأنه يؤخذ بأول كلامه ، لا بثانيه لو ناقض الأول الثاني عمل بالأول ، ومع عدم اشتراط هذا القيد ينبغي القول ببطلان الشهادة ، لأن التناقض فيها يوجب ابطالها ، ولا نفتقر في حقه من الشروط سوى الصغر ، للنص عليه ، فيبقى الباقي من الشروط على أصالة اعتباره.
قال طاب ثراه : وتقبل شهادة الذمي في الوصية خاصة ، وفي اعتبار الغربة تردد.
أقول : أجمع الأصحاب على منع شهادة الذمي على المسلم في غير الوصية ، ومنع
__________________
(١) البقرة : ٢٨٢.
(٢) الإيضاح : ج ٤ في الشهادات ص ٤١٧ س ٢١ قال : والأصح انه لا تقبل شهادته مطلقا.