.................................................................................................
______________________________________________________
والبحث في ثلاثة أمور.
(الأول) في تحليلها ، وفيه ثلاثة أقوال :
(أ) اباحة الجميع على كراهية قاله الشيخ في النهاية (١) والاستبصار (٢) وتبعه القاضي (٣).
والمعتمد رواية زرارة عن أحدهما عليهما السّلام انه قال : ان أكل الغربان ليس بحرام ، انما الحرام ما حرمه الله في كتابه ، ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقزرا (٤) وأصالة الإباحة.
(ب) تحريم الجميع قاله الشيخ في الكتابين (٥) (٦) واختاره العلّامة (٧) وفخر المحققين (٨).
__________________
الغراب الضخم (حياة الحيوان ج ٢ ص ١٧٢) باب الغين المعجمة.
(١) النهاية : باب ما يستباح اكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح ص ٥٧٧ س ١٨ قال : ويكره أكل الغربان إلخ.
(٢) الاستبصار : ج ٤ (٤٢) باب كراهية لحم الغراب ص ٦٦ س ٨ فإنه بعد نقل الأخبار الدالة على المنع قال : الوجه ان نحملها على رفع الحظر وان كان مكروها.
(٣) المهذب : ج ٢ باب أقسام الأطعمة والأشربة ص ٤٢٩ س ٢ قال : واما المكروهة إلى قوله : والغراب.
(٤) الاستبصار : ج ٤ (٤٢) باب كراهية لحم الغراب ص ٦٦ الحديث ٣.
(٥) المبسوط : ج ٦ كتاب الأطعمة ص ٢٨١ س ١٦ قال : فالمستخبث ما يأكل الخبائث إلى قوله : فكلّها حرام ، وهي النسر والغراب إلخ.
(٦) كتاب الخلاف : كتاب الأطعمة مسألة ١٥ قال : الغراب كله حرام على الظاهر في الروايات.
(٧) القواعد : ج ٢ ، المطلب الثالث في الطير ص ١٥٦ س ١٦ قال : واما الغراب الى قوله في الزاء والغداف : ففي تحريمهما خلاف ، وقال في المختلف ص ١٢٦ س ٢٦ : والمعتمد تحريم الجميع.
(٨) الإيضاح : ج ٤ ص ١٤٧ س ١١ قال : بعد نقل قول المختلف : وهو الأصح عندي.