وفي اشتراط القربة تردد.
______________________________________________________
(الثاني) التدبير هل هو وصيّة بالعتق ، أو عتق بصفة؟ قيل : بالأول لأن العتق لا يقع معلقا ، ولاعتبار خروجه من الثلث ، ولجواز الرجوع فيه ، وقيل : بالثاني لعدم اشتراط القبول فيه ، وعدم توقفه بعد الوفاة على الإعتاق من الوارث له أو الحاكم ، فكان عتقا بصفة ، وجاز هنا للإجماع ، إذا العام يخص بالدليل.
تنبيه
الموصى بعتقه ليس مدبرا وان خرج من الثلث.
ويظهر فائدته في مسائل
(أ) افتقاره إلى الإعتاق بعد الوفاة من الوارث ، أو الحاكم مع امتناعه ، وعدمه في المدبر.
(ب) ثبوت الحرية في المدبر من حين الموت ، وفي الموصى بعتقه بعد إعتاقه ، فالكسب للعبد من حين الموت في الأول ، وبعد الإعتاق في الثاني.
(ج) لو مات المملوك بعد موت سيده قبل الإعتاق في الموصى بعتقه ، حكم بموته عبدا ، ومئونة تجهيزه على الوارث ، وفي المدبر على بيت المال.
(د) صحة تملكه بالهبة والوصية واستحقاق الوقف والنذر وصحة المعاملة وزوال الحجر بعد الموت في المدبر وأضدادها في الموصى به الّا بعد الإعتاق.
وانما عقد المصنف الكتاب على الثلاثة ، أعني التدبير والمكاتبة والاستيلاد؟ لاشتراكها في شيء واحد ، وهو صدور سبب العتق عن المالك في الحال ، وتوقع حصول الملك في ثاني الحال ، مع جواز ان لا يحصل برجوع السيد في التدبير ، أو عجز التركة عنه ، وحصول عجز العبد في الكتابة ، وموت الولد في الاستيلاد.
قال طاب ثراه : وفي اشتراط القربة تردد.