(الثاني) الحالف : ويعتبر فيه البلوغ ، والتكليف ، والاختيار ، والقصد. فلو حلف من غير نية كانت لغوا ، ولو كان اللفظ صريحا. ولا يمين للسكران ، ولا المكره ، ولا الغضبان الّا ان يكون لأحدهم قصد إلى اليمين. وتصح اليمين من الكافر ، وفي الخلاف لا يصح. (١) ولا ينعقد يمين
______________________________________________________
(ب) الاكتفاء بالضمير والاعتقاد قاله العلّامة (١) لأن المعتبر في الأيمان انما هو بالنسبة إلى النية والضمير وإذا استثنى سرّا لم ينو؟؟؟ شمول النية لما استثناه ، فلا يندرج في الحلف.
(ج) من حلف علانية فليستثن علانية ، ومن حلف سرا فليستثن مثل ذلك قاله الشيخ في النهاية (٢).
ورواه الصدوق قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : من حلف سرا فليستثن سرا ، ومن حلف علانية فليستثن علانية (٣).
وأجاب العلّامة بان الأمر هنا للإرشاد ، لئلا تتهم بمخالفة اليمين ويحكم عليه بارتكاب المحارم (٤).
وهو حسن.
قال طاب ثراه : وتصح اليمين من الكافر ، وفي الخلاف لا يصح.
أقول : منع الشيخ في الخلاف من يمين الكافر ، لكونه غير عارف بالله ، ولتعذر
__________________
(١) المختلف : ج ٢ كتاب الأيمان ص ١٠٣ س ٣٣ قال : والوجه صحة الاستثناء سرا وضميرا وان حلف علانية.
(٢) النهاية : باب ماهية الأيمان والاقسام ص ٥٥٦ س ١٥ قال : وإذا حلف علانية فليستثن علانية ، وإذا حلف سرا فليستثن مثل ذلك.
(٣) الفقيه : ج ٣ (٩٨) باب الأيمان والنذر والكفارات ص ٢٣٣ الحديث ٢٩.
(٤) المختلف : ج ٢ كتاب الأيمان ص ١٠٣ س ٣٥ قال : وانما أمر عليه السّلام بالاستثناء علانية مع الحلف بذلك على سبيل الإرشاد.