(الرابع) ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا تمت خلقته ، وقيل : يشترط مع إشعاره ان لا تلجه الروح ، وفيه بعد ولو خرج حيا لم يحل إلّا بالتذكية.
______________________________________________________
وقال العلّامة : لا يكفي النظر بل لا بد من إمساكه باليد (١) وهو مذهب المصنف في الشرائع (٢) عملا بالمتيقن وأخذا بالاحتياط.
ولحسنة الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : انما صيد الحيتان أخذه (٣).
و (انما) للحصر ، فالمعتبر اصابتها باليد والآلة وإخراجها من الماء وموتها خارجه. واكتفى بعضهم بخروجها حية وموتها خارجه ، والمحرم عنده انما هو موتها في الماء ، وهو الذي ذهب اليه المصنف في النكت (٤) كمذهب النهاية (٥).
قال طاب ثراه : ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا تمّت خلقته ، وقيل : يشترط مع إشعاره ان لا تلجه الروح وفيه بعد. ولو خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية.
أقول : أصل المسألة مستفاد من السنة المتواترة.
أمّا من طريق العامة : فما رواه أبو سعيد الخدري قال : سألنا النبيّ صلّى الله عليه (وآله) وسلّم فقلنا : يا رسول الله انا نذبح الناقة ، ونذبح البقرة ، أو الشاة وفي بطنها الجنين ، أنلقيه؟ أم نأكله؟ قال : كلوه إن شئتم فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه (٦).
__________________
(١) القواعد : ج ٢ (في اللواحق) ص ١٥٥ س ١٥ قال : ولو أدركه بنظره فالأقرب التحريم. وفي التحرير ج ٢ (في الذباحة) ص ١٥٩ س ٢١ قال : وكذا ان وجده على الجدد فأخذه بيده أو آلته ، ولا يكفي مشاهدته.
(٢) الشرائع : كتاب الذباحة (السابعة) قال : ولو أدركه بنظره فيه خلاف ، أشبهه انه لا يحلّ.
(٣) التهذيب : ج ٩ (١) باب الصيد والذكاة ، ص ١٠ قطعة من حديث ٣٤ ويؤيده أيضا الحديث ٢٩ و ٣٦.
(٤) النهاية ونكتها : ج ٣ ص ٨٠ ، قال : لأن المحرّم انما هو ما يموت في الماء.
(٥) تقدم ما عن النهاية فراجع.
(٦) رواه أصحاب الصحاح والسنن بطرق عديدة. وإليك شطر منها.
سنن ابن ماجه ، ج ٢ كتاب الذبائح (١٥) باب ذكاة الجنين ذكاة أمه ص ١٠٦٧ الحديث