.................................................................................................
______________________________________________________
(السابع) لا يصح الا عند الحاكم ، أو خليفته ، وقال ابن حمزة : أو من رضي به الزوجان (١) وهو قول الشيخ في موضع من المبسوط (٢) والأول هو المشهور.
(الثامن) يصح لعان الحامل ومنعه المفيد (٣) وتلميذه (٤) والتقي (٥) والمشهور جوازه لكن لا يقام عليها الحدّ حتى تضع ، قال العلامة : ويحتمل ان يقال : لا لعان لو نفى الولد حتى تضع لاحتمال اشتباه الحمل بغيره ، وحينئذ يصح كلامه (٦) أي كلام المفيد.
(التاسع) يصح اللعان بين كل زوجين مكلفين من أهل الطلاق ، سواء كانا من أهل الشهادة أو لم يكونا ، مسلمين أو كافرين أو بالتفريق ، حرّين أو مملوكين أو بالتفريق ، محدودين في قذف ، أو لا ، أو بالتفريق ، قاله الشيخ في الكتابين (٧) (٨) وهو المشهور ، وقال أبو علي : إذا كان الزوج قد حدّ في قذف ، لا لعان له ، لأن الله سماه كاذبا ، والكاذب لا تقبل شهادته (٩).
__________________
(١) الوسيلة : في بيان احكام اللعان ص ٣٣٨ س ٥ قال : واللعان يصح الى قوله : ومن يرضى به الزوجان.
(٢) المبسوط : ج ٥ ص ٢٢٣ س ١٢ قال : إذا تراضى الزوجان برجل يلاعن بينهما جاز عندنا.
(٣) المقنعة : باب اللعان ص ٨٤ س ٢٣ قال : ولا تلاعن المرأة وهي حامل حتى تضع حملها.
(٤) المراسم : اللعان ص ١٦٤ س ٣ قال : ولا تلاعن الحامل حتى تضع.
(٥) الكافي : فصل في اللعان ص ٣١٠ س ٥ قال : وإذا قذفها وهي حامل أخّر اللعان الى ان تضع.
(٦) المختلف : في أحكام اللعان ص ٥٧ س ٧ قال : وشيخنا المفيد ان قصد بنفي اللعان نفي ما يجب عنه الى قوله : ويحتمل ان يقال : لا لعان لو نفى الحمل إلخ.
(٧) المبسوط : ج ٥ كتاب اللعان ص ١٨٢ س ١٨ قال : يصح اللعان بين كل زوجين مكلفين الى قوله : وبين المحدودين في قذف.
(٨) كتاب الخلاف : كتاب اللعان (مسألة ٢) قال : اللعان يصح الى قوله : وكذلك إذا كانا محدودين في قذف آه.
(٩) المختلف : في أحكام اللعان ص ٥٥ س ٢٨ قال : وقال ابن الجنيد : وان كان القاذف محدودا بقذفه بالزنا لم يكن بينه وبين زوجته لعان ، لان الله تعالى سماه كاذبا إلخ.