ثلاثة كان الإقرار بالأربعة. ولو قال : درهم ودرهم الّا درهمان لزمه درهمان. ولو قال : له عشرة إلّا ثوبا سقط من العشرة قيمة الثوب ، ويرجع إليه تفسير القيمة ما لم يستغرق العشرة.
(الثاني) في تعقيب الإقرار بما ينافيه. فلو قال : هذا لفلان ، بل لفلان ، فهو للأول ويغرم القيمة للثاني. ولو قال : له عليّ مال من ثمن خمر لزمه المال. ولو قال : ابتعت بخيار وأنكر البائع الخيار ، قبل إقرار في البيع دون الخيار. وكذا لو قال : من ثمن مبيع لم اقبضه.
(الثالث) الإقرار بالنسب : ويشترط في الإقرار بالولد الصغير إمكان البنوة ، وجهالة نسب الصغير ، وعدم المنازع ، ولا يشترط التصديق لعدم الأهلية. ولو بلغ فأنكر لم يقبل ، ولا بد في الكبير من التصديق ، وكذا في غيره من الأنساب. وإذا تصادقا توارثا بينهما ، ولا يتعدى المتصادقين ، ولو كان للمقر ورثة مشهورون لم يقبل إقراره بالنسب ولو تصادقا ، فإذا أقر الوارث بآخر وكان اولى منه دفع اليه ما في يده ، وان كان مشاركا دفع إليه بنسبة نصيبه من الأصل. ولو أقر باثنين فتناكرا لم يلتفت الى تناكرهما ، ولو أقرّ بأولى منه ثمَّ بمن هو اولى من المقر له ، فان صدّقه الأول دفع الى الثاني ، وان كذّبه ضمن المقر ما كان نصيبه. ولو أقر بمساوله فشاركه ثمَّ أقر بمن هو اولى منهما ، فان صدّقه المساوي دفعا اليه ما معهما ، وان أنكر غرم للثاني ما كان في يده. ولو أقر للميتة بزوج دفع اليه ممّا في
______________________________________________________
أقول : الفرق بينهما : انه في الصورة الأولى مستثنى ، وفي الثانية مضرب ، والاستثناء مقبول ومستعمل لغة وعرفا ، فلزمه ما بقي بعد الاستثناء ، سواء كان