الثاني : في ميراث الخنثى.
______________________________________________________
إلى أبيه ، وفي الرواية ضعف.
أقول : قال الشيخ في النهاية : من تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ، ومن ميراثه وله مال كان ميراثه لعصبة أمه ، دون عصبة أبيه (١) وتبعه القاضي (٢).
ورواه الصدوق عن أبي بصير قال : سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته ، لمن ميراثه؟ قال : قال علي عليه السلام : هو لأقرب الناس اليه (٣).
وليست صريحة الدلالة فيما ذهب اليه الشيخ ، لجواز ان يريد بقوله (لأقرب الناس اليه) يشير بذلك إلى الأب ، وانّ هذا التبري لا يصح. ومع ذلك فهي مقطوعة. وذهب الشيخ في المسائل الحائريات الى ان هذا التبري لا يصح ، لان الشرع إذا حكم بالنسب لم يقع التبري منه ويثبت حكمه (٤) وهو مذهب ابن إدريس (٥) واختاره المصنف (٦) والعلّامة (٧) لعموم القران (٨) والاخبار (٩) الدالة على التوارث ، ولأصالة بقاء النسب والاستحقاق.
قال طاب ثراه : الثاني في ميراث الخنثى إلخ.
__________________
(١) النهاية : باب ميراث ولد الملاعنة. ص ٦٨٢ س ١١.
(٢) المهذب : ج ٢ باب ميراث الحميل والأسير والمفقود ص ١٦٧ س ٢ ولاحظ ما علق عليه.
(٣) الفقيه : ج ٤ (١٥٨) باب ميراث المخلوع ص ٢٢٩ الحديث ١.
(٤) السرائر : كتاب المواريث ص ٤٠٨ س ٣٠ قال بعد نقل قول النهاية : هذا خلاف إجماع أصحابنا وإجماع المسلمين ، الى قوله : وقد رجع عنها في الحائريات في المسألة الخامسة والثمانين والمائة.
(٥) السرائر : كتاب المواريث ص ٤٠٨ س ٣٠ قال بعد نقل قول النهاية : هذا خلاف إجماع أصحابنا وإجماع المسلمين ، الى قوله : وقد رجع عنها في الحائريات في المسألة الخامسة والثمانين والمائة.
(٦) لاحظ عبارة النافع.
(٧) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٩٥ س ٣٧ قال : والوجه ما قاله الشيخ في المسائل الحائرية.
(٨) النساء : ١١.
(٩) لاحظ التهذيب : ج ٩ (٢٢) باب الاولى من ذوي الأنساب ، و (٢٣) باب ميراث الوالدين وغيرهما.