(الاولى) الإباء والأولاد. فالأب يرث المال إذا انفرد ، والام الثلث والباقي بالرد. ولو اجتمعا فللأم الثلث وللأب الباقي. ولو كان له اخوة كان لها السدس. ولو شاركهما زوج أو زوجة ، فللزوج النصف وللزوجة الربع ، وللام ثلث الأصل إذا لم يكن حاجب ، والباقي للأب. ولو كان لها حاجب كان لها السدس. ولو انفرد الابن فالمال له ، ولو كانوا أكثر اشتركوا بالسوية. ولو كانوا ذكرانا وإناثا فللذكر سهمان ، وللأنثى سهم. ولو اجتمع معهما الأبوان فلهما السدسان ، والباقي للأولاد ذكرانا كانوا أو إناثا ، أو ذكرانا وإناثا.
ولو كانت بنت فلها النصف ، وللأبوين السدسان ، والباقي يرد أخماسا. ولو كان من يحجب الام رد على الأب والبنت أرباعا. ولو كانت بنتان فصاعدا فللأبوين السدسان ، وللبنتين أو البنات الثلثان بالسوية. ولو كان معهما أو معهن أحد الأبوين كان له السدس ، ولهما أو لهن الثلثان والباقي يرد أخماسا. ولو كان مع البنت والأبوين زوج أو زوجة كان للزوج الربع ، وللزوجة الثمن ، وللأبوين السدسان ، والباقي للبنت. وحيث يفضل عن النصف يرد الزائد عليها وعلى الأبوين أخماسا. ولو كان من يحجب الام رددناه على البنت والأب أرباعا.
______________________________________________________
وللزوج الربع ، فدخل النقص بنصف سدس ، وهو سهم من اثنى عشر ، فيرفع على الفريضة ، وهي اثنا عشر ، فتقسم من ثلاثة عشر.
وهذا أيضا باطل عند الإمامية ، لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال لا يفي به ، بل يكون النقص داخلا على الأب ومن يتقرب به والبنت أو البنات ، ويأخذ باقي ذوي الفريضة سهامهم على التمام.