(مسألتان)
(الأولى) روى ابن عطية (١) فيمن حلف ان لا يشرب من لبن عنزة له ، ولا يأكل من لحمها : انه يحرم عليه لبن أولادها ولحومهم ، لأنهم منها وفي الرواية ضعف ، وقال في النهاية : ان شرب لحاجة لم يكن عليه شيء ، والتقييد حسن.
______________________________________________________
بالجواز (١) واختاره المصنف (٢) وجزم ابن إدريس بالمنع (٣) وفصّل العلامة فأجازها ممن لم يجحد الرب ومنعها منه (٤) ، وتظهر الفائدة في إسلامه قبل الحنث ، فان قلنا بانعقادها كفّر لو خالف ، وان قلنا بعدمه فلا كفارة. وفي العقاب في الآخرة لو مات على كفره ، اما لو أسلم بعد الحنث فلا كفارة عليه إجماعا ، لعموم : الإسلام يجب ما قبله (٥).
قال طاب ثراه : وروى ابن عطية إلى أخره.
أقول : هذه رواها الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد ، عن سهل بن الحسن مرفوعا الى عيسى بن عطية عن أبي جعفر عليه السّلام الحديث (٦) وسهل بن الحسن وابن عطية مجهولان ، وافتى بها الشيخ في النهاية وقيّدها بعدم الحاجة (٧).
__________________
(١) المبسوط : ج ٦ كتاب الأيمان ص ١٩٤ س ٢٢ قال : الكافر يصح يمينه بالله في حال كفره إلخ.
(٢) لاحظ عبارة النافع.
(٣) السرائر : كتاب الأيمان والنذور والكفارات ص ٣٥٤ س ٢٣ قال : لا ينعقد يمين الكافر بالله إلخ.
(٤) المختلف : ج ٢ ص ٩٨ س ٣٩ قال : والمعتمد ان نقول : إن كان الكفر باعتبار جهله بالله تعالى الى قوله : فهذا لا ينعقد يمينه إلخ.
(٥) سند احمد بن حنبل : ج ٤ ص ١٩٩ وص ٢٠٤ وص ٢٠٥ والجامع الصغير للسيوطي ج ١ ص ١٢٣ حرف الهمزة المحلّى بال ، وكنوز الحقائق للمناوي في هامش الجامع الصغير ج ١ ص ٩٥ نقلا عن الطبراني.
(٦) التهذيب : ج ٨ (١) باب الأيمان واقسامه ص ٢٩٧ الحديث ٧٤.
(٧) النهاية : باب أقسام الأيمان ص ٥٦٠ س ١٩ قال : ومن حلف ان لا يشرب من لبن عنز له الى قوله : ومن شرب لحاجة به لم يكن عليه شيء.