ويعتبر في المدبر جواز التصرف والاختيار والقصد.
وفي صحته من الكافر تردد ، أشبهه الجواز.
______________________________________________________
ان كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم يذكر ما في بطنها فالجارية مدبّرة والولد رق ، وان كان انما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير امه (١).
احتج القاضي : بأنه كالجزء ، منها ، فيتبعها في التدبير كما في العتق والبيع ، والأصل ممنوع.
احتج الشيخ برواية الحسن بن علي الوشاء عن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن رجل دبر جاريته وهي حبلى ، فقال : ان كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها ، وان كان لا يعلم فما في بطنها رق (٢) وحملها العلامة على تدبير مع الام (٣).
قال طاب ثراه : وفي صحته من الكافر تردد أشبهه الجواز.
أقول : هنا ثلاثة مذاهب.
(أ) الصحة مطلقا ، وهو مذهب الشيخ (٤) واختاره المصنف (٥) والعلامة في المختلف (٦).
(ب) البطلان مطلقا مذهب ابن إدريس (٧).
__________________
(١) التهذيب : ج ٨ (٢) باب التدبير ص ٢٦٠ قطعة من حديث ١٠.
(٢) التهذيب : ج ٨ (٢) باب التدبير ص ٢٦٠ الحديث ٩.
(٣) المختلف : الفصل الثالث في التدبير ، ص ٨٥ س ٥ فإنه بعد نقل الحديث قال : والجواب الحمل على ما إذا دبر الحمل مع الام.
(٤) المبسوط : ج ٦ فصل في تدبير المشركين غير المرتدين ص ١٨٢ س ١٣ قال : تدبير الكفار جائز ذميا كان السيد أو حربيا إلخ.
(٥) لاحظ عبارة النافع.
(٦) المختلف : الفصل الثالث في التدبير ص ٨٧ س ١ فإنه بعد نقل قول الشيخ قال : والمعتمد ما قاله الشيخ.
(٧) السرائر : باب التدبير ص ٣٥٠ س ٢٤ فإنه بعد اشتراط القربة في التدبير قال : فعلى هذا تدبير الكافر غير جائز.