مسألتان :
(الأولى) إذا شرب المحلل لبن الخنزيرة كره. ولو اشتد به عظمه حرم لحمه ولحم نسله.
(الثانية) لو شرب خمرا لم يحرم ، بل يغسل ، ولا يؤكل ما في جوفه. ولو شرب بولا لم يحرم وغسل ما في جوفه.
(القسم الرابع) في الجامد ، وهو خمسة.
______________________________________________________
وبموثقة عمار بن موسى عن الصادق عليه السّلام في الرجل يصيب خطافا في الصحراء ويصيده ، أيأكله؟ فقال : هو ممّا يؤكل ، وعن الوبر تؤكل ، قال : لا هو حرام (١).
ولأن ذرقهن طاهر ، فيكون لحمه حلالا.
لما رواه عمار بن موسى في كتابه عن الصادق عليه السّلام قال : خرء الخطاف لا بأس به ، وهو ممّا يحل اكله ، ولكن كره أكله لأنه استجار بك (٢).
وروي في منزلك ، وكل طير استجار بك فأجره (٣).
احتج المحرّمون بما رواه الحسن بن داود الرقي قال : بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليه السّلام إذ مرّ رجل بيده خطاف مذبوح ، فوثب إليه أبو عبد الله عليه السّلام حتى أخذه من يده ثمَّ رمى به ، ثمَّ قال : أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم؟! لقد أخبرني أبي عن جدي ان رسول الله صلّى الله عليه وآله نهى عن قتل الستة : النحلة ، والنملة ، والضفدع ، والصرد ، والهدهد ، والخطاف (٤).
__________________
(١) الاستبصار : ج ٤ ص ٦٦ (٤٣) باب كراهية لحم الخطاف الحديث ٥.
(٢) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٤٦٩ الحديث ٢٣ و ٢٤ ولاحظ ما علّق عليه ، وبمضمونه ما أورده في التهذيب ج ٩ (٢) باب الذبائح والأطعمة الحديث ٨٠ ص ٨١ س ٤ فلاحظ.
(٣) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٤٦٩ الحديث ٢٣ و ٢٤ ولاحظ ما علّق عليه ، وبمضمونه ما أورده في التهذيب ج ٩ (٢) باب الذبائح والأطعمة الحديث ٨٠ ص ٨١ س ٤ فلاحظ.
(٤) التهذيب : ج ٩ (١) باب الصيد والذكاة ص ٢٠ الحديث ٧٨.