(الثالث) في اللواحق ، وهي ستة.
(الاولى) فوائد المغصوب للمالك منفصلة كانت كالولد ، أو متصلة كالصوف والسمن ، أو منفعة كأجرة السكنى وركوب الدابة. ولا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة كما سمن المغصوب وقيمته واحدة.
(الثانية) لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد ، ويضمنه وما يحدث من منافعه وما يزاد في قيمته لزيادة صفة فيه.
______________________________________________________
ووجه الأول : ان المقتضي لوجوب الدفع على المالك أخذ القيمة بكمالها ، لئلا يجتمع للمالك العين القيمة.
ووجه الثاني : عموم وجوب إلزام الغاصب بدية جنايته ، وحمله على الجاني قياس ، وهو باطل ، والمأخوذ من الغاصب عوض الفائت بالجناية ، والمناسبة التغليظ ، إذا الغاصب مأخوذ بأشق الأحوال.
ويحتمل ان تكون الإشارة به الى ما اختاره المصنف في الشرائع : من كون الغاصب مطالبا بأكثر الأمرين من المقدر والأرش ، مثلا قطع يده وهو يساوي مائتين ، فدية اليد مائة ، فلو نقص فلو نقص وخمسين (بأن صار يساوي خمسين ، فالأرش هنا مائة وخمسون ، فيضمنها الغاصب ، وإن بقي بعد القطع يساوي مائة وخمسون) (١) كان المقدر أكثر من الأرش فيضمن المقدر ، وهو مائة.
ووجه هذا الاحتمال : اما ضمان المقدر على تقدير زيادته ، فللعموم وأما الأرش على تقدير زيادته فلانه نقص أدخله على مال غصبه بسببه فيكون ضامنا له.
__________________
(١) ما كتبناه بين الهلالين لا يكون في النسخة المعتمدة ، ولكنه موجود في النسختين المخطوطتين الآخرين.