ولو شهد الفرع فأنكر شاهد الأصل ، فالمروي : العمل بأعدلهما ، فان تساويا اطرح الفرع ، وفيه إشكال ، لأن قبول شهادة الفرع مشروط بعدم شاهد الأصل.
ولا تقبل شهادة على شهادة على شهادة في شيء.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ولو شهد الفرع فأنكر شاهد الأصل ، فالمروي العمل بأعدلهما ، فان تساويا اطرح الفرع ، وفيه إشكال ، لأن قبول الفرع مشروط بعدم شاهد الأصل.
أقول : إذا شهد الفرع فحضر شاهد الأصل وأنكر اشهاده على شهادته ، فلا يخلو اما أن يكون ذلك قبل الحكم بالفرع ، أو بعده ، فهنا قسمان :
(الأول) ان يكون قبل الحكم ، وفيه ثلاثة أقوال : الأول بطلان الشهادة ووقوف الحكم ، لان الفرع انما يحكم به لتعذر الأصل ، فمع حضوره لا حكم له. قاله الشيخ في المبسوط (١) وبه قال ابن حمزة (٢) وابن إدريس (٣) واختاره المصنف (٤) والعلّامة (٥).
واحتجوا بوجوه :
__________________
(١) المبسوط : ج ٨ في الشهادة على الشهادة ص ٢٣٣ س ١١ قال : وان كان قبل حكم الحاكم بشهادة الفرع ، لم يحكم بشهادة الفرع إلخ.
(٢) الوسيلة : فصل في بيان كيفية تحمل الشهادة ص ٢٣٤ س ٢ قال : وان لم يحكم بقوله ، سمع من الأصل وحكم به.
(٣) السرائر : باب كيفية الشهادة وكيفية إقامتها ص ١٨٤ س ٣٤ قال : ومن شهد على شهادة آخر الى قوله : روي انه تقبل شهادة أعدلهما ، إلى قوله : فالأولى ان يبطل شهادة الفرع إلخ.
(٤) لاحظ عبارة النافع.
(٥) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٧١ س ٢٥ قال : والوجه ان نقول : الى قوله : وان كان قبل الحكم بطلت شهادة الفرع.