الرابع : في ميراث المجوس.
وقد اختلف الأصحاب فيه : فالمحكي عن يونس : انه لا يورثهم الا بالصحيح من النسب والسبب.
وعن الفضل بن شاذان : انه يورثهم بالنسب صحيحه وفاسده ، والسبب الصحيح خاصة ، وتابعه المفيد رحمه الله.
______________________________________________________
زهرة (١) والكيدري (٢) واختاره المصنف (٣) والعلّامة (٤).
احتج الأولون : برواية عبيد بن زرارة قال : سألت الباقر عليه السلام عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت فقال : تورث المرأة من الرجل ثمَّ الرجل من المرأة (٥) وبأنه أحوط.
احتج الآخرون : بأصالة براءة الذمة ، ولا ثمرة في تحقيقه الّا على قول المفيد.
(الرابع) في ميراث المجوس
قال طاب ثراه : وقد اختلف الأصحاب فيه الى آخره.
__________________
(١) الغنية (في ضمن الجوامع الفقهية) في أحكام الميراث ص ٦٠٨ س ٣١ قال : وأيهما قدم في التوريث جاز ، وروى ان الاولى تقديم الأضعف.
(٢) مفتاح الكرامة : ج ٨ كتاب الفرائض ص ٢٦٣ س ١٨ قال : وهو (اي عدم الوجوب) المحكي عن الإيجاز والإصباح وعن القطب علي بن مسعود.
(٣) الشرائع : الفصل الثالث في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم قال : وفي وجوب تقديم الأضعف في التوريث تردد.
(٤) المختلف : ج ٢ في ميراث الغرقى ص ١٩٨ س ١٩ قال : وقال في الإيجاز انه غير واجب وهو المعتمد.
(٥) التهذيب : ج ٩ (٣٦) باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص ٣٥٩ الحديث ١ وفيه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام.