وإذا اجتمعت الشروط : ورثه المنعم ان كان واحدا ، واشتركوا في المال ان كانوا أكثر.
ولو عدم المنعم ، فللأصحاب فيه أقوال : أظهرها : انتقال الولاء إلى الأولاد الذكور دون الإناث ، فان لم يكن الذكور ، فالولاء لعصبة المنعم. ولو كان المعتق امرأة فالى عصبتها دون أولادها ولو كانوا ذكورا.
______________________________________________________
النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا ولكن لهن قيمة الطوب والخشب ، قال : قلت : ان الناس لا يأخذون بهذا ، فقال : إذا ولينا ضربناهم بالسوط ، فان انتهوا ، والا ضربناهم بالسيف (١).
احتج السيد : بالجمع بين عموم القرآن وخصوص الروايات.
قال طاب ثراه : ولو عدم المنعم فللأصحاب فيه أقوال : أظهرها انتقال الولاء إلى الأولاد الذكور دون الإناث فان لم يكن الذكور فالولاء لعصبة المنعم. ولو كان المعتق امرأة فإلى عصبتها دون أولادها ولو كانوا ذكورا.
أقول : المنعم المعتق سمي منعما ، ومولى النعمة. والأصل في هذا السبب قول النبيّ صلّى الله عليه وآله : الولاء لحمة كلحمة النسب (٢). ووجه المشابهة : أن الرقيق كالمعقود لنفسه الموجود لسيده ، لأنه لا يستقل بالعقود ، ولا يملك ولا يتصرف لنفسه ، وانما يتصرف لسيده ، فإذا أعتقه صار لنفسه ، وملك كل ذلك لنفسه ، فالمعتق صار سببا لوجوده الحكمي كما أن الأب سببا لوجوده الحقيقي ، وكلما يصدر عنه من صدقة أو عتق وغيره فالمولى سبب السبب فيه ، فله إنعام على المعتق. وكذا كل من أنعم العتيق عليه بهبة وغيرها ، فالمولى سبب السبب فيها.
والولاء بفتح الواو وبالكسر ، التوالي ، فالمنعم يرث العتيق إجماعا ذكرا كان أو
__________________
(١) التهذيب : ج ٩ (٢٧) باب ميراث الأزواج ص ٢٩٩ الحديث ٢٩.
(٢) التهذيب : ج ٨ (١) باب العتق واحكامه ص ٢٥٥ الحديث ١٥٩ وتمامه (لا تباع ولا توهب).