الثالث : في الغرقى والمهدوم عليهم.
وهؤلاء يرث بعضهم بعضا إذا كان لهم ، أو لأحدهم مال ، وكانوا يتوارثون ، واشتبه المتقدم في الموت بالمتأخر.
وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الهدم والغرق تردد.
______________________________________________________
(الثالث) الغرقى والمهدوم عليهم
قال طاب ثراه : وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الغرق والهدم تردد.
أقول : الأصل انه لا يرث إنسان من آخر الا مع تحقق حيات الوارث بعد الموروث.
ومع حصول الشك في السبب ، أي في سبب الإرث ، وهو حيات الوارث بعد موت الموروث لا يخلو اما ان يكون حصول الموت عن سبب أولا عنه ، وفي الثاني لا توارث بينهم إجماعا ، كما لو ماتا حتف أنفهما واشتبه تقدم موت أحدهما على الآخر. وان كان عن سبب ، فان كان غرقا أو هدما توارثا إجماعا ، وان كان غيرهما كالحرق والتدخين والقتل فيه مذهبان.
نص ابن حمزة (١) والتقي على التوارث (٢) كالغرق ، وهو ظاهر الشيخ في النهاية (٣) وأبي علي (٤).
__________________
(١) الوسيلة : فصل في بيان ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص ٤٠٠ س ١٧ قال : إذا غرق اثنان أو أكثر دفعة أو احترقوا ، أو هدم عليهم ، أو قتلوا الى ان قال : والثالث : يورث كل واحد منهما من صاحبه إلخ.
(٢) الكافي : الإرث ص ٣٧٦ س ٩ قال : وان لم يعلم ذلك من حالهم لهدم أو غرق أو قتل معركة أو غير ذلك ورث بعضهم من بعض.
(٣) النهاية : باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص ٦٧٤ س ٩ قال : إذا غرق جماعة ، أو انهدم عليهم حائط وما أشبه ذلك.
(٤) المختلف : القول في ميراث الغرقى ص ١٩٨ س ٢٧ قال : وقال ابن الجنيد : القرابات إذا ماتوا معا