(السادسة) لو تلف المغصوب واختلفا في القيمة ، فالقول قول الغاصب ، وقيل : قول المغصوب منه.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : لو تلف المغصوب واختلفا في القيمة ، فالقول قول الغاصب ، وقيل : القول قول المغصوب منه.
أقول : مختار المصنف هو مذهب الشيخ في الكتابين (١) (٢) وابن إدريس (٣) والعلّامة (٤) لأنه منكر ، والأصل عدم زيادة القيمة ، وبراءة ذمته.
وقال الشيخ في النهاية : القول قول المالك ، ولا يقبل قول الغاصب لأنه خائن (٥) وهو قول المفيد (٦).
__________________
(١) المبسوط : ج ٣ كتاب الغصب ص ٧٥ س ١٤ قال : إذا غصب جارية فهلكت الى قوله : فان اختلفا في مقدار القيمة ، فالقول قول الغاصب مع يمينه ، لأن الأصل براءة ذمته إلخ.
(٢) لم أظفر عليه في الخلاف ولكن نقله عنه في المختلف : ج ١ كتاب الأمانات ص ١٨٠ س ٧ قال : مسألة ، لو اختلفا في القيمة قال في المبسوط والخلاف : القول قول الغاصب مع يمينه لأنه منكر فيقدم قوله.
(٣) السرائر : باب الغصب ص ٢٧٨ س ١٨ قال : فان اختلفا في مقدار القيمة فالقول قول الغاصب مع يمينه إلخ.
(٤) المختلف : ج ١ كتاب الأمانات ص ١٨٠ س ٨ فإنه بعد نقل قول الشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية قال : والأول (أي كون القول قول الغاصب) أصح.
(٥) النهاية : باب بيع الغرر والمجازفة ص ٤٠٢ س ٦ قال : فان اختلف في قيمة المتاع كان القول قول صاحبه إلخ.
(٦) المقنعة : باب اجازة البيع وصحته وفساده ص ٩٤ س ٢٤ قال : ولو ان إنسانا غصب من غيره متاعا الى قوله : فان اختلفا في القيمة كان القول قول صاحب المتاع مع يمينه بالله عزّ وجلّ.