(خاتمة)
تشتمل على مسائل :
(الأولى) ولد الزنا لا ترثه امه ولا غيرها من الأنساب ، ويرثه ولده وان نزل ، والزوج أو الزوجة ، ولو لم يكن أحدهم فميراثه للإمام. وقيل : ترثه امه كابن الملاعنة.
______________________________________________________
فلأمه الكل (١).
تنبيه
وإذا أقر الأب به بعد اللعان ورث أباه ، وهل يرث أقارب أبيه؟ قال الأكثر : لا ، وهو اختيار الشيخ (٢) لاختصاص حكم الإقرار بالمقر ، فلا يتعدى المقر إلا شهادة ، وهي لا تسمع هنا من واحد ، وقال ابنه مفيد الدين : وقواه ابن إدريس ، نعم (٣) (٤) لأن الإقرار كالبينة الموجبة لثبوت النسب ، فيرثهم ، وتوقف العلّامة (٥)
قال طاب ثراه : وقيل : ترثه امه كابن الملاعنة.
__________________
(١) الفقيه : ج ٤ (١٦٤) باب ميراث ابن الملاعنة ص ٢٣٦ س ٤ قال : قال مصنف هذا الكتاب : الى قوله : والباقي لإمام المسلمين.
(٢) الإيجاز : في ضمن الرسائل العشر ص ٢٧٥ في ذكر ميراث ولد الملاعنة س ٥ قال : ولا يرث الولد من يتقرب بالأب على حال.
(٣) لم أظفر على قول مفيد الدين.
(٤) السرائر : كتاب المواريث ص ٤٠٥ س ٣٦ قال : وهذا هو الأقوى عندي إلى قوله : لأن الإقرار بمنزلة البينة بل أقوى.
(٥) القواعد : ج ٢ (المقصد الثالث في اللواحق) ص ١٨١ س ١ قال : وهل يرث أقارب الأب مع اعترافه؟ إشكال.