ولا يحل حتى يتحرك بعد التذكية حركة الحي ، (١) وأدناه أن يتحرك
______________________________________________________
احترازا عن المتردي.
أمّا لو قطع بعض الحلقوم ، أو بعض الودج ولم يبنه ، فالظاهر عدم الاجزاء ، ويحتمله لحصول القطع في الجملة وإزهاق الحيوان بذلك.
هذا في المذبوح
اما المنحور فيكفي طعنه في ثغرة النحر وهي وهدة اللّبة والثغرة بالثاء المثلثة المضمومة ، والغين المعجمة الساكنة ، والراء المهملة نقرة النحر التي بين الترقوتين واللبة : المنحر والجمع اللباب ، وكذلك اللبب ، وهو موضع القلادة من الصدر من كل شيء.
والوهدة : المكان المطمئن ، أي المنخفض ، والجمع وهاد.
هذا هو المشهور في عبارات الأصحاب.
قال المصنف : وفي الرواية : إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس.
إشارة إلى صحيحة زيد الشحام وقد تقدمت (١).
وفي حسنة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : إذا فرى الأوداج فلا بأس (٢).
ولم يشترط البواقي ، والاخبار خالية من ذكر الأربعة ، بل هو شيء ذكره الشيخ في كتابي الفروع (٣) (٤) وانعقد عليه الإجماع.
قال طاب ثراه : ولا يحلّ حتى يتحرك بعد التذكية حركة الحي ، وأدناه أن
__________________
(١) التهذيب : ج ٩ (١) باب الصيد والذكاة ص ٥١ الحديث ٢١٣.
(٢) التهذيب : ج ٩ (١) باب الصيد والذكاة ص ٥٢ الحديث ٢١٤.
(٣) كتاب الخلاف : كتاب الضحايا مسألة ٧ قال : الذكاة لا تقع مجزية إلا بقطع أشياء أربعة إلخ.
(٤) المبسوط : ج ١ كتاب الضحايا والعقيقة ص ٣٨٩ س ١٨ قال : وعندنا ان قطع الأربعة من شرط الاجزاء إلخ.