.................................................................................................
______________________________________________________
والمعتمد صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الغراب الأبقع والأسود أيحل أكله؟ فقال : لا يحل شيء من الغربان زاغ ولا غيره (١).
قال في المبسوط : ما لا مخلب له مستخبث وغير مستخبث ، فالمستخبث يأكل الخبائث كالميتة ونحوها ، وكلها حرام ، وهو النسر والرخمة والبغاث والغراب ونحو ذلك عندنا وعند جماعة. فروي ان النبي صلّى الله عليه وآله اتي بغراب فسماه فاسقا ، وقال : والله ما هو من الطيبات (٢) (٣).
(ج) تحليل الزاغ منها وتحريم البواقي ، قاله ابن إدريس (٤).
(الثاني) في تحقيق تقسيمها إلى الأربعة المذكورة.
وهو اختيار الشيخ في المبسوط (٥) والمصنف (٦) والعلّامة (٧).
وقال ابن إدريس : الغربان على أربعة أضرب ، ثلاثة منها لا يجوز أكلها ، وهي
__________________
(١) التهذيب : ج ٩ (١) باب الصيد والذكاة ص ١٨ الحديث ٧٣.
(٢) سنن ابن ماجه : ج ٢ ، كتاب الصيد ص ١٠٨٢ (١٩) باب الغراب ، الحديث ٣٢٤٨ بأدنى تفاوت في العبارة.
(٣) المبسوط : ج ٦ كتاب الأطعمة ص ٢٨١ س ١٦ قال : فأما ما لا مخلب له فعلى ضربين : مستخبث وغير مستخبث إلخ.
(٤) السرائر : باب ما يستباح اكله ص ٣٦٧ س ٢١ قال : فاما الرابع فهو غراب الزرع الى قوله : فإن الأظهر من المذهب انه يؤكل على كراهيّة.
(٥) المبسوط : ج ٦ كتاب الأطعمة ص ٢٨١ س ١٩ قال : والغراب على أربعة أضرب إلخ.
(٦) الشرائع : كتاب الأطعمة والأشربة (في الطير) قال : وقيل : يحرم الأبقع ، والكبير الذي يسكن الجبال ، ويحل الزاغ والغذاف.
(٧) القواعد : ج ٢ في الأطعمة والأشربة ص ١٥٦ س ١٦ قال : واما الغراب فيحرم منه الأسود الكبير إلخ.