(الخامسة) من نذر ان رزق ولدا حج به ، أو حج عنه ثمَّ مات حجّ به ، أو عنه من أصل التركة.
(السادسة) من جعل دابته أو جاريته هديا لبيت الله ، بيع ذلك وصرف ثمنه في معونة الحاج والزائرين.
(السابعة) روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السّلام (٢) في رجل كانت عليه حجة الإسلام ، فأراد أن يحج ، فقيل له : تزوج ثمَّ حج ، قال : ان تزوجت قبل ان أحج فغلامي حرّ ، فبدأ بالنكاح ، فقال : تحرر الغلام.
وفيه إشكال الّا ان يكون نذرا.
______________________________________________________
أقول : القول بالتضييق لابن حمزة (١) والأكثرون على خلافه ، وهو المذهب.
قال طاب ثراه : روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السّلام الى أخره.
أقول : هذه الرواية رواها الشيخ في التهذيب عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السّلام : قال : قلت له : رجل كانت عليه حجة الإسلام ، فأراد أن يحج فقيل له : تزوج ثمَّ حج فقال : ان تزوجت قبل ان أحج فغلامي حر ، فتزوج قبل ان يحج فقال : أعتق غلامه ، فقلت : لم يرد بعتقه وجه الله ، فقال : انه نذر في طاعة الله ، والحج أحق من التزويج ، وأوجب عليه من التزويج ، قلت : فان الحج تطوع ، قال : وان كان تطوعا ففي طاعة لله عزّ وجلّ قد أعتق غلامه (٢).
وفيها اشكال من موضعين.
(أ) انه عتق معلّق على شرط ، وهو لا يقع عندنا.
__________________
(١) الوسيلة : في بيان النذر ص ٣٥٠ س ٢ قال : وان لم يعيّن بوقت وحصل الشرط لزمه ما نذر على الفور.
(٢) التهذيب : ج ٨ (٥) باب النذور ص ٣٠٤ الحديث ٩.