(المقصد الثالث) في كيفية الاستحلاف
ولا يستحلف أحد إلا بالله ولو كان كافرا ، لكن ان رأى الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع ، جاز.
ويستحب للحاكم تقديم العظة. ويجزيه ان يقول : والله ما له قبلي كذا. ويجوز تغليظ اليمين بالقول والزمان والمكان. ولا تغليظ لما دون نصاب القطع.
ويحلف الأخرس بالإشارة ، وقيل : يوضع يده على اسم الله تعالى في المصحف ، وقيل : يكتب اليمين في لوح ويغسل ، ويؤمر بشربه بعد اعلامه ، فان شربه كان حالفا ، وان امتنع ألزم الحق.
ولا يحلف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه ، إلا معذورا كالمريض ، أو امرأة غير برزة.
ولا يحلف المنكر الا على القطع ، ويحلف على فعل غيره على نفي
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ولا يستحلف أحد إلا بالله ولو كان كافرا ، لكن ان رأى الإمام إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع ، جاز.
أقول : الأصل في اليمين ان يكون بالله ، لقوله عليه السّلام : من كان حالفا فليحلف بالله (١) و (من) من ألفاظ العموم ، نعم قد يرى الحاكم تحليف الذمي بما يقتضيه دينه أردع وأزجر من اليمين بالله ، فيكون كتغليظ اليمين في حق المسلم ، فيجوز حينئذ إحلافه بتلك اليمين المشتملة على الزجر.
قال طاب ثراه : ويحلف الأخرس بالإشارة ، وقيل : بوضع يده على اسم الله في
__________________
(١) عوالي اللئالي : ج ١ ص ٤٤٥ الحديث ١٦٨ وفيه من كان حالفا فليحلف بالله ، أو ليذر.