(الثاني) في الشفيع ، وهو كل شريك بحصته مشاعة قادر على الثمن. فلا تثبت للذمي على مسلم ، ولا بالجوار ، ولا لعاجز عن الثمن ، ولا فيما قسّم وميّز إلا بالشركة في الطريق أو النهر إذا بيع أحدهما أو هما مع الشقص. وتثبت بين شريكين. ولا تثبت لما زاد على أشهر الروايتين.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وتثبت بين شريكين ولا تثبت لما زاد على أشهر الروايتين.
أقول : المشهور انّ الشفعة لا تثبت مع كثرة الشفعاء وهو اختيار الشيخ (١) وبه قال السيد (٢) وابن إدريس (٣) وسلار (٤) والتقي (٥) والقاضي (٦) وابن زهرة (٧).
وبالثبوت قال الصدوق (٨) وأبو علي (٩).
وهل هي على قدر السهام ، أو على عدد الرؤوس؟ على الأول أبو علي (١٠) وعلى
__________________
(١) النهاية : باب الشفعة وأحكامها ص ٤٢٤ س ٢ قال : وإذا زاد الشركاء على اثنين بطلت الشفعة.
(٢) الانتصار : مسائل الشفعة ص ٢١٦ س ١٧ قال : (مسألة) وممّا انفردت به الإمامية إلى قوله : وإذا زاد العدد على اثنين فلا شفعة.
(٣) السرائر : باب الشفعة وأحكامها ص ٣٥٠ س ١٥ قال : فشروط استحقاقها ستة إلى قوله : وان يكون الشريك واحدا على الصحيح من المذهب.
(٤) المراسم : ذكر أحكام الشفعة ص ١٨٣ س ٤ قال : فما كان مالكه زائدا على اثنين فلا شفعة فيه.
(٥) الكافي : فصل في الشفعة ص ٣٦١ س ٤ قال : منها كون المبيع سهما من اثنين إلخ.
(٦) المهذب : ج ١ كتاب الشفعة ص ٤٥٣ س ٩ قال : وإذا كان اثنان شريكين في دار وليس فيها شريك غيرهما الى قوله : كان لشريكه الشفعة.
(٧) الغنية : في الجوامع الفقهية ، فصل في الشفعة ص ٥٩٠ س ١٥ قال : وشروطها ستة إلى قوله : وان يكون واحدا.
(٨) من لا يحضره الفقيه : ج ٣ (٣٦) باب الشفعة ص ٤٦ قال بعد نقل حديث ١٠ من قوله عليه السّلام : (فان زاد على اثنين فلا شفعة) ما لفظه : يعني بذلك الشفعة في الحيوان وحده ، فاما في غير الحيوان فالشفعة واجبة وان كانوا أكثر من اثنين.
(٩) المختلف : ج ١ في أحكام الشفعة ص ١٢٦ س ١٣ قال : وقال ابن الجنيد : الشفعة على قدر السهام من الشركة ، ولو حكم بها على عدد الشفعاء جاز.
(١٠) المختلف : ج ١ في أحكام الشفعة ص ١٢٦ س ١٣ قال : وقال ابن الجنيد : الشفعة على قدر السهام من الشركة ، ولو حكم بها على عدد الشفعاء جاز.