.................................................................................................
______________________________________________________
الطرقات ، لأنّ من فعل ذلك لعنه الناس.
وورد به الشرع بين الأزواج بعد استقرار حد الزنا وثبوت حد القذف على العموم والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع.
أمّا الكتاب فقوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ) (١).
فبين بهذه الآية لعان الرجل ، ثمَّ بين بعدها لعان المرأة ، فقال تعالى (وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصّادِقِينَ) (٢).
فبين بهاتين الايتين كيفية اللعان وترتيبه.
وأما السنّة ففي قضيتين.
(الأوّل) قضية هلال بن أمية ، فإنه قذف زوجته بشريك بن السحماء ، فقال النبي صلّى الله عليه وآله : البينة والّا حدّ في ظهرك ، فقال يا رسول الله : يجد أحدنا مع امرأته رجلا يلتمس البينة؟! فجعل رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول : البينة والّا حدّ في ظهرك ، قال : والذي بعثك بالحق اننى لصادق وسينزل الله فيّ ما يبرئ ظهري من الحد ، فنزل قوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ) الآية فلاعن رسول الله صلّى الله عليه وآله بينهما (٣).
(الثاني) عويم العجلاني ، وقيل : عويمر أتى النبي صلّى الله عليه وآله فقال :
__________________
ولفظه (اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد والظل وقارعة الطريق).
(١) سورة النور / ٦ ـ ٧ ـ ٨ ـ ٩.
(٢) سورة النور / ٦ ـ ٧ ـ ٨ ـ ٩.
(٣) سنن البيهقي : ج ٧ ص ٣٩٣ باب الزوج يقذف امرأته ، فيخرج من موجب قذفه بأن يأتي بأربعة شهود إلخ.