مسألتان
(الأولى) التعصيب باطل. وفاضل التركة يرد على ذوي السهام عدا الزوج والزوجة ، والام مع وجود من يحجبها على تفصيل يأتي.
______________________________________________________
الاجتماع في اثنين منها ، ويبقى الاجتماع والبحث في سبعة منها) (١).
تذنيبان
(الأول) التعصيب عبارة عن توريث العصبات ما فضل عن سهام الفريضة.
والمراد بالعصبات اخوة الميت وأولادهم ، والأعمام وأولادهم ، ومولى النعمة.
وهذا باطل عند أهل البيت عليهم السلام (٢) ، بل فاضل السهام عندهم ترد على ذوي الفروض بنسبة مستحقيهم إلا في ثلاث صور :
(أ) الزوج والزوجة.
(ب) حصول حاجب لأحدهم ، فيمنع من الرد ويختص بغيره من أرباب الفريضة كالأم مع حاجب الاخوة.
__________________
(١) بين القوسين فذلكة البحث ، وهي في بعض النسخ المخطوطة موجودة والنسخ الأخرى خالية منها فتذكر.
(٢) لاحظ التهذيب : ج ٩ ص ٢٥٩ س ١٧ قال : فاما القول بالعصبة فإنه من مذاهب من خالفنا. وهو انهم يقولون : إذا استكمل أهل السهام سهامهم في الميراث فما يبقى يكون لأولى عصبة ذكر ، ولا يعطون الأنثى وان كانت أقرب منه في النسب ، شيئا ، مثال ذلك : انه إذا مات رجل وخلف بنتا أو ابنتين وعما وابن عم فإنهم يعطون البنت أو البنتين سهمهما ، اما النصف إذا كانت واحدة والثلاثين إذا كانت اثنتين فما زاد عليهما ، والباقي يعطون العم وابن العم ، ولا يردون على البنات شيئا ، واما أشبه هذا من المسائل التي يذكرونها ، ثمَّ نقل دلائلهم في ذلك ، وردها مفصلا فبعد ذلك نقل في ص ٢٦٧ الحديث ١٥ عن حسين البزار قال : أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام : المال لمن هو للأقرب أم للعصبة؟ قال : المال للأقرب ، والعصبة في فيه التراب.