.................................................................................................
______________________________________________________
الخمسة (١) (٢) (٣) (٤) (٥) والتقي (٦) وابن حمزة (٧) والقاضي (٨) وابن إدريس (٩) والمصنف (١٠) والعلّامة (١١).
وقال أبو علي : انه مكروه اكله وشرب لبنه والركوب عليه (١٢).
(الثاني) ما به يحصل الجلل ، وهو ان تغتذي عذرة الإنسان محضا دون غيرها
__________________
(١) النهاية : باب ما يستباح اكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح ص ٥٧٤ س ٨ قال : فاما حيوان الحضر الى قوله : إلا ما كان منه جلّالا.
(٢) المقنعة : باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ص ١٠ س ١٦ قال : ويغسل الثوب أيضا من عرق الإبل الجلالة إذا اصابه كما يغسل من سائر النجاسات.
(٣) المقنع : باب الصيد والذبائح ص ١٤١ س ١٦ قال في نقل حديث : وقال : لا تشرب من لبن الإبل الجلالة وان أصابك شيء من عرقها فاغسله.
(٤) المختلف : ج ٢ ، الفصل الثاني فيما يباح اكله من الحيوان ص ١٢٤ س ٣٢ قال : وقال الصدوق في المقنع تربط البقرة إلخ ولا يوجد ما نقله في المقنع ، ولاحظ ما علّق على المقنع ص ١٤١ تحت رقم ٦.
(٥) لم أظفر على فتوى علي بن بابويه رحمه الله.
(٦) الكافي : في بيان ما يحرم اكله ص ٢٧٧ س ١٨ قال : أو جلالة الغائط إلخ.
(٧) الوسيلة : في بيان أحكام حيوان الحضر ص ٣٥٩ س ١٤ قال : أحدهما عرض له شيء يحرم لحمه الى ان قال : فما يمكن إزالته ان يكون جميع غذائه عذرة الإنسان إلخ.
(٨) المهذب : ج ٢ كتاب الأطعمة والأشربة ، باب أقسام الأطعمة والأشربة ص ٤٢٧ س ١١ قال : ومن ذلك ما كان جلّالا الى ولاحظ ما علّق عليه.
(٩) السرائر : باب ما يستباح اكله ص ٣٦٥ س ٣٧ قال : واما حيوان الحضر الى قوله : إلا ما كان منها جلّالا.
(١٠) لاحظ عبارة النافع.
(١١) القواعد : ج ٢ ص ١٥٦ س ٢٥ قال : (فائدة) المحلل من الحيوان قد يعرض له التحريم ، الأول الجلل إلى أخره.
(١٢) المختلف : ج ٢ ، الفصل الثاني فيما يباح اكله من الحيوان وما يحرم ص ١٢٤ س ٣٥ قال : وقال ابن الجنيد : والجلال من سائر الحيوان مكروه اكله إلخ.