.................................................................................................
______________________________________________________
ولنفوذ تصرفه ، ولجواز وطئ المستولدة وحق العتق فيها آكد لتحريم بيعها بالإجماع ، وإلزام السيد أرش جنايتها على مذهب بعض ، وعدم ثبوت ذلك في حق المدبرة ، وليس كذلك المكاتبة والفرق بينهما من وجوه :
(أ) انقطاع تصرف المولى عنها ، فصارت أحق بنفسها.
(ب) ان المكاتبة عقد معاوضة ، ولهذا اشترط فيها القبول والعوض ، وليسا شرطا في التدبير.
(ج) ان المكاتبة لو وطئت بشبهة ، أو جنى عليها لكان المهر والأرش لها ، بخلاف المدبرة والمستولدة.
إذا عرفت هذا فنقول :
لو حملت بعد التدبير ، فان كان من مولاها لم يبطل تدبيرها ، لعدم منافاته التدبير ، بل أكد عتقها ، فيتم لها من نصيب ولدها بعد عجز الثلث عن قيمتها ، وان حملت من غيره بمملوك ، اما من عبد بعقد أو شبهة ، أو من حرّ بزنا ، فان الولد يكون مدبرا كهيئتها ، لأنه يتبع أشرف الطرفين ، وللسيد الرجوع في تدبيرها قطعا ، وهل له الرجوع في تدبير الولد بعد الرجوع في تدبير الأم ، أو منفردا عنها؟ فيه قولان : أحدهما ، لا قاله الشيخ في النهاية (١) والخلاف (٢) وتبعه القاضي (٣) وابن حمزة (٤)
__________________
(١) النهاية : باب التدبير ص ٥٥٣ س ٢ قال : وليس للمولى ان ينقض تدبير الأولاد ، وانما له نقض تدبير الام فحسب.
(٢) كتاب الخلاف : كتاب المدبر ، مسألة ١٤ قال : إذا دبّر أمته ثمَّ حملت الى قوله : وليس له نقض تدبيرهم وانما له نقض تدبير الأم إلى قوله : دليلنا إجماع الفرقة إلخ.
(٣) المهذب : ج ٢ ، باب التدبير ص ٣٦٧ س ٢ قال : ولا يجوز له نقض تدبير الأولاد وانما له نقض تدبير الأم.
(٤) الوسيلة : فصل في بيان التدبير ص ٣٤٦ س ٩ قال : وإذا ابتاع المدبر جارية إلى قوله : ورجع في التدبير صح في المدبر دون ولده.