(الثانية) حريم بئر المعطن : أربعون ذراعا. والناضح ستون ذراعا ، والعين ألف ذراع. وفي الصلبة خمسمائة.
(الثالثة) من باع نخلا واستثنى واحدة كان له المدخل إليها والمخرج ومدى جرائدها.
(الرابعة) إذا تشاح أهل الوادي في مائة ، حبسه الأعلى للنخل الى الكعب ، وللزرع الى الشراك ، ثمَّ يسرحه إلى الذي يليه.
(الخامسة) يجوز للإنسان ان يحمي المرعى في ملكه خاصة ، وللإمام مطلقا.
(السادسة) لو كان له رحى على نهر لغيره ، لم يجز له ان يعدل بالماء عنها إلا برضاء صاحبها.
(السابعة) من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق ، (١) ففي رواية : ان
______________________________________________________
وذهب المصنف والعلّامة إلى الاكتفاء بالخمس (١) (٢).
وهو في رواية البقباق عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم : سبع اذرع ، وقال بعضهم : أربع أذرع ، فقال أبو عبد الله عليه السّلام : خمس اذرع (٣).
وهو أصح طريقا.
قال طاب ثراه : من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق ، ففي رواية : ان كان
__________________
(١) لاحظ عبارة النافع.
(٢) القواعد : ج ١ (المقصد الثالث في إحياء الموات) ص ٢٢٠ س ١٥ قال : وحدّ الطريق الى قوله : خمس اذرع.
(٣) التهذيب : ج ٧ (٩) باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز ص ١٣٠ الحديث ٤١