ولو كان الوقف مشاعا مع طلق فباع صاحب الطلق لم تثبت للموقوف عليه ، وقال المرتضى : تثبت (١) وهو أشبه.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ولو كان الوقف مشاعا مع طلق ، فباع صاحب الطلق لم تثبت للموقوف عليه شفعة ، وقال المرتضى : يثبت.
أقول : مختار السيد (١) هو مذهب التقي (٢) وعدم الثبوت مذهب الشيخ في المبسوط (٣) وقال ابن إدريس : ان كان الموقوف عليه واحد ثبتت الشفعة (٤) واختاره العلّامة في المختلف (٥).
والحاصل : ان هنا ثلاثة أقوال.
(أ) ثبوتها للموقوف عليه وان كان متعددا ، كالمساكين ، والأخذ للناظر ، وهو قول السيد.
(ب) عدم الثبوت مطلقا ، وهو قول المبسوط.
(ج) ثبوتها مع وحدة الموقوف عليه ، وهو مذهب العلّامة وابن إدريس.
احتج السيد بعموم ثبوت الشفعة للشريك ، وهو أعم من الواحد وما زاد.
واحتج الشيخ : بعدم انحصار الحق في الموقوف عليه ، وبعدم الانتقال اليه.
واحتج ابن إدريس : بأنه شريك واحد ، فكان له الشفعة كالطلق.
__________________
(١) الانتصار : في مسائل الشفعة ص ٢٢٠ س ٢٣ قال : (مسألة) وممّا انفردت به الإمامية القول : بأن لإمام المسلمين وخلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظرون فيها على المساكين أو على المساجد ومصالح المسلمين.
(٢) لم أعثر عليه في الكافي ولا في غيره من مظانه.
(٣) المبسوط : ج ٣ كتاب الشفعة ص ١٤٥ س ١٦ قال : إذا كان نصف الدار وقفا ونصفها طلقا فبيع الطلق لم يستحق أهل الوقف الشفعة بلا خلاف.
(٤) السرائر : باب الشفعة وأحكامها ص ٢٥٣ س ١٥ قال : فان كان الوقف على واحد صح ذلك.
(٥) المختلف : ج ٢ في أحكام الشفعة ص ١٢٩ س ٣١ قال : بعد نقل قول ابن إدريس : وهو الأقوى.