.................................................................................................
______________________________________________________
إدريس (١) وهو ظاهر التقي (٢) واختاره المصنف (٣) والعلّامة في القواعد (٤).
(الثالث) اعتبارهما معا ، أو الحركة وحدها ، لا الدم وحده ، وهو قول الصدوق (٥) والعلّامة في المختلف (٦).
احتجّ الأولون : بالاحتياط. وبان الأصل تحريم الحيوان حتى تعلم ذكاته ، ومع اعتبار الأمرين يحصل اليقين بحله ، لوقوع الإجماع عليه.
احتج الشيخ برواية الحسن بن مسلم عن الصادق عليه السّلام قال : ان كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا ، وان كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه (٧).
وبصحيحة محمّد الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن الذبيحة؟ فقال : إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكي (٨).
__________________
(١) السرائر : باب الذبائح وكيفيته ص ٣٦٩ س ٥ قال : وإذا ذبحت الذبيحة إلى قوله : فالمعتبر على الصحيح من المذهب أحد الشيئين.
(٢) الكافي : فصل في بيان ما يحرم اكله ص ٢٧٧ س ٩ قال : أو غير متحركة بعد الذبح ، أو لم يسل منها دم.
(٣) لاحظ عبارة النافع.
(٤) القواعد : ج ٢ ، المطلب الرابع الكيفية ص ١٥٤ س ٢٤ قال : السادس : الحركة بعد الذبح ، أو خروج الدم المعتدل.
(٥) المقنع : باب الصيد والذبائح ص ١٣٩ س ٩ قال : والشاة إذا طرفت عينها الى قوله : فهي ذكية ، وان ذبحت ولم تتحرك وخرج منها دم كثير فلا تأكل.
(٦) المختلف : ج ٢ كتاب الصيد وتوابعه ص ١٢٩ س ٢٩ قال : والمعتمد اعتبار الحركة.
(٧) الكافي : ج ٦ باب إدراك الذكاة ص ٢٣٢ قطعة من حديث ٢.
(٨) التهذيب : ج ٩ (١) باب الصيد والذكاة ص ٥٦ الحديث ٢٣٥.